للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَأَضَافَ الْحَنَفِيَّةُ: أَنَّ الْوَصِيَّةَ تَصِحُّ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ إِنْ لَمْ يَكُنِ ابْنٌ (١) .

الْحَالَةُ الثَّانِيَةُ: الْوَصِيَّةُ بِالأَْجْزَاءِ:

٩١ - الْوَصِيَّةُ بِالْجُزْءِ لاَ تَخْلُو: إِمَّا أَنْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ، أَوْ تَكُونَ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ.

أَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مُبْهَمٍ كَأَنْ يُوصِيَ لِشَخْصٍ بِجُزْءٍ أَوْ حَظٍّ أَوْ شَيْءٍ أَوْ نَصِيبٍ أَوْ قِسْطٍ، فَقَدْ سَبَقَ حُكْمُهُمَا (٢) .

(ر: ف٥٤، ٥٥) .

وَأَمَّا الْوَصِيَّةُ بِجُزْءٍ مَعْلُومٍ فَلَهَا احْتِمَالاَنِ: فَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِالثُّلُثِ فَمَا دُونَهُ، وَإِمَّا أَنْ تَكُونَ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ (٣) .


(١) الشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٩٧، والدسوقي ٤ / ٤٤٦، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٦٢، وروضة الطَّالِبِينَ ٦ / ٢٠٨، والحاوي الْكَبِير ١٠ / ٢٠، والمغني ٦ / ٣٣، وكشاف الْقِنَاع ٤ / ٣٨١، والإنصاف ٧ / ٢٧٥، وتبيين الْحَقَائِق ٦ / ١٨٨، وحاشية ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤٢٩، وتكملة فَتْح الْقَدِير ٨ / ٤٤٣
(٢) الْمُبْدِع ٦ / ٧٨، وغاية الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٧٢، ومعونة أُولِي النُّهَى ٦ / ٣١٥، وأسنى الْمَطَالِب ٣ / ٦٣، والفتاوى الْهِنْدِيَّة ٦ / ٩٨، وتكملة فَتْح الْقَدِير ٨ / ٤٤٦، والقوانين الْفِقْهِيَّة ص ٣٩٩، وعقد الْجَوَاهِر الثَّمِينَة ٣ / ٤٢١
(٣) رَوْضَة الطَّالِبِينَ ٦ / ٢١٤، والمبدع شَرْح الْمُقْنِع ٦ / ٨١، والممتع فِي شَرْح الْمُقْنِع ٤ / ٢٦٦