للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالتَّفْصِيل فِي (أَمَان ف ٥ - ٦، مُسْتَأْمَن ف ١١ وَمَا بَعْدَهَا) .

بِرُّ الْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ:

٣٣ - إِذَا كَانَ وَالِدَا الْمُسْلِمِ وَثَنِيَّيْنِ، أَوْ أَحَدُهُمَا، فَيَجِبُ بِرُّهُمَا وَالإِْحْسَانُ إِلَيْهِمَا، مَا لَمْ يَأْمُرَاهُ بِالشِّرْكِ أَوِ الْمَعْصِيَةِ.

وَالتَّفْصِيل فِي (بِرّ الْوَالِدَيْنِ ف ٣)

وَتَثْبُتُ النَّفَقَةُ لِلْوَالِدَيْنِ الْوَثَنِيَّيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا الْمُسْلِمِ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي (نَفَقَة ف ٥٢)


(١) بَدَائِع الصَّنَائِع ٧ / ١٠١، والمهذب ٤ / ٦٢٥.