للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ زِيَارَةَ أَهْل الذِّمَّةِ كَنَائِسَهُمْ قُرْبَةً إِِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ (١) .

الصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ

٢٠ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ إِِذَا دَخَلَهَا مُخْتَارًا، أَمَّا إِِنْ دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَلاَ كَرَاهَةَ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ تُكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ مَعَ الصُّوَرِ (٢) ، وَقَال الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَنِيسَةِ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَهَاوُنٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَلاَ اسْتِخْفَافٌ بِهِمْ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١٠٥، دُخُولٌ ف ١٢)

النُّزُول فِي الْكَنَائِسِ

٢١ - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِِِْمَامِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ مَنْزِل الضِّيفَانِ مِنْ كَنِيسَةٍ، كَمَا صَالَحَ عُمَرُ أَهْل الشَّامِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَرَدَ فِي


(١) مطالب أولي النهى ٦ / ٢٨١.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٥٤، وحاشية الدسوقي ١ / ١٨٩، والمدونة ١ / ٩٠، ٩١، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٣، وكشاف القناع ١ / ٢٩٢، ونيل الأوطار ٢ / ١٤٣ ط. دار الجيل.
(٣) بدائع الصنائع ٤ / ١٧٦.