للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مِنْ أَحْكَامِ الْبِنَاءِ:

أ - هَل الْبِنَاءُ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ؟

٨ - صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّ الْبِنَاءَ مِنَ الْمَنْقُولاَتِ. (١)

وَعِنْدَ بَقِيَّةِ الْمَذَاهِب هُوَ مِنْ غَيْرِ الْمَنْقُول. (٢)

وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (عَقَار) .

ب - قَبْضُ الْبِنَاءِ:

٩ - يَكُونُ قَبْضُ الْبِنَاءِ فِي الْبَيْعِ بِتَخْلِيَتِهِ لِلْمُشْتَرِي، وَتَمْكِينِ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِيهِ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَقَالُوا: مِنْ تَمْكِينِهِ مِنَ التَّصَرُّفِ تَسْلِيمُهُ الْمِفْتَاحَ إِلَيْهِ، بِشَرْطِ فَرَاغِ الْبِنَاءِ مِنْ أَمْتِعَةِ الْبَائِعِ، وَأَنْ لاَ يَكُونَ مَانِعٌ شَرْعِيٌّ أَوْ حِسِّيٌّ. قَالُوا: لأَِنَّ الشَّارِعَ أَطْلَقَ الْقَبْضَ وَأَنَاطَ بِهِ أَحْكَامًا وَلَمْ يُبَيِّنْهُ، وَلَيْسَ لَهُ حَدٌّ فِي اللُّغَةِ، فَيَجِبُ الرُّجُوعُ إِلَى الْعُرْفِ، وَهُوَ يَقْتَضِي مَا ذَكَرْنَاهُ. (٣) وَلِلتَّفْصِيل يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (قَبْض) .

ج - جَرَيَانُ الشُّفْعَةِ فِي الْبِنَاءِ الْمَبِيعِ:

١٠ - تَجْرِي الشُّفْعَةُ فِي الْبِنَاءِ إِذَا بِيعَ مَعَ الأَْرْضِ


(١) البحر الرائق ٧ / ٢١٦، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٣٨.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٧١، وبداية المجتهد ٢ / ٢٢٨ـ ٢٢٩، وحاشية الدسوقي ٣ / ٤٧٦.
(٣) مغني المحتاج ٢ / ٧١، وحاشية ابن عابدين ٤ / ٤٣.