للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالْمَمَالِيكِ، فَيَقُولُونَ: أَسْبَابُ النَّفَقَةِ ثَلاَثَةٌ:

النِّكَاحُ وَالْقَرَابَةُ وَالْمِلْكُ (١) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمُؤْنَةِ مِنْ أَحْكَامٍ:

الْمُؤْنَةُ فِي الزَّكَاةِ:

٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي احْتِسَابِ الْمُؤْنَةِ الَّتِي تَتَكَلَّفُهَا الزُّرُوعُ وَالثِّمَارُ الَّتِي تَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ

فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُحْسَبُ مِنْ نِصَابِ الزَّكَاةِ (خَمْسَةُ أَوْسُقٍ فَأَكْثَرُ) مَا اسْتَأْجَرَ الْمَالِكُ بِهِ مِنَ الزَّرْعِ فِي حَصَادِهِ أَوْ دِرَاسَتِهِ، أَوْ تَذْرِيَتِهِ حَال كَوْنِهِ قَتًّا (أَيْ مَحْزُومًا) ، وَيُحْسَبُ كَذَلِكَ الْكَيْل الَّذِي اسْتَأْجَرَ بِهِ، وَلَقْطُ اللِّقَاطِ الَّذِي مَعَ الْحَصَادِ؛ لأَِنَّهُ مِنَ الأُْجْرَةِ، لاَ لَقْطُ مَا تَرَكَهُ رَبُّهُ، وَلاَ يُحْسَبُ أَكْل دَابَّةٍ فِي حَال دَوْسِهَا لِعُسْرِ الاِحْتِرَازِ مِنْهَا، فَنَزَل مَنْزِلَةَ الآْفَاتِ السَّمَاوِيَّةِ وَأَكْل الْوُحُوشِ، وَيُحْسَبُ مَا تَأْكُلُهُ حَال اسْتِرَاحَتِهَا (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: مُؤْنَةُ تَجْفِيفِ التَّمْرِ وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَحَصَادِ الْحَبِّ، وَحَمْلِهِ وَدِيَاسِهِ وَتَصْفِيَتِهِ وَحِفْظِهِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ مُؤَنِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، تَكُونُ كُلُّهَا عَلَى الْمَالِكِ لاَ مِنْ مَال الزَّكَاةِ.

وَحَكَى صَاحِبُ الْحَاوِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ قَال: تَكُونُ الْمُؤْنَةُ مِنْ وَسَطِ الْمَال لاَ يَخْتَصُّ بِتَحَمُّلِهَا الْمَالِكُ دُونَ الْفُقَرَاءِ؛ لأَِنَّ


(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٢٥.
(٢) منح الجليل ١ / ٣٤٠، والشرح الصغير ١ / ٢١٦ - ط. الحلبي، وجواهر الإكليل ١ / ١٢٥.