للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الَّتِي تَخْتَلِفُ بِهَا قِيمَتُهُ عِنْدَ الْمُتَبَايِعَيْنِ اخْتِلاَفًا يَتَغَابَنُ النَّاسُ فِي مِثْلِهِ عَادَةً ". وَنَقَل الْحَطَّابُ عَنْ صَاحِبِ الشَّامِل " وَأَنْ تُبَيَّنَ صِفَاتُهُ الْمَعْلُومَةُ لَهُمَا وَلِغَيْرِهِمَا إِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْمُسْلَمِ فِيهِ تَخْتَلِفُ بِهَا عَادَةً أَوْ تَخْتَلِفُ الأَْغْرَاضُ بِسَبَبِهَا " (١) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ: أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمُ فِيهِ مُؤَجَّلاً:

٢٣ - اشْتَرَطَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لِصِحَّةِ السَّلَمِ أَنْ يَكُونَ الْمُسْلَمَ فِيهِ مُؤَجَّلاً فَلاَ يَصِحُّ السَّلَمُ الْحَال (٢) ، وَحُجَّتُهُمْ فِي اشْتِرَاطِ الأَْجَل: قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (٣) فَأَمَرَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالأَْجَل فِي السَّلَمِ، وَأَمْرُهُ يَقْتَضِي الْوُجُوبَ، فَيَكُونُ الأَْجَل مِنْ جُمْلَةِ


(١) المغني ٤ / ٣١١، شرح الخرشي ٥ / ٢١٣، مواهب الجليل ٤ / ٥٣١.
(٢) القوانين الفقهية ص ٢٧٤، البدائع ٥ / ٢١٢، المقدمات الممهدات ص ٥١٥، المغني ٤ / ٣٢١، كفاية الطالب الرباني ٢ / ١٦٣، البحر الرائق ٦ / ١٧٤، المنتقى للباجي ٤ / ٢٩٧، الهادية مع فتح القدير والعناية ٦ / ٢١٧، شرح منتهى الإرادات ٢ / ٢١٨.
(٣) حديث: " من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم. . . ". تقدم تخريجه ف٦.