للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي تَوَجُّهِ الْيَمِينِ ثُبُوتُ خِلْطَةٍ وَهُوَ قَوْل ابْنِ نَافِعٍ، لِجَرَيَانِ الْعَمَل بِهِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَا جَرَى بِهِ الْعَمَل مُقَدَّمٌ عَلَى الْمَشْهُورِ فِي الْمَذْهَبِ إِنْ خَالَفَهُ (١) .

الشَّرْطُ الثَّالِثُ::

٥٧ - أَنْ يَكُونَ الْمُدَّعَى بِهِ حَقًّا أَوْ مَا يَنْفَعُ فِي الْحَقِّ، وَأَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَقُّ قَدْ تَعَرَّضَ لإِِضْرَارِ الْخَصْمِ

فَقَدْ صَرَّحَ الْحَنَفِيَّةُ بِأَنَّهُ يُشْتَرَطُ فِي الدَّعْوَى أَنْ لاَ تَكُونَ عَبَثًا، (٢) وَالْمَالِكِيَّةُ ذَكَرُوا صِيغَةً لِهَذَا الشَّرْطِ قَرِيبَةً مِمَّا سَبَقَ، فَاشْتَرَطُوا فِي الدَّعْوَى أَنْ تَكُونَ ذَاتَ غَرَضٍ صَحِيحٍ بِأَنْ يَتَرَتَّبَ عَلَيْهَا نَفْعٌ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا. (٣) وَفُرُوعُ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ تَدُل عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا.

وَقَدْ وَضَعَ عُلَمَاءُ الْمَالِكِيَّةِ قَاعِدَةً عَامَّةً لِتَحَقُّقِ هَذَا الشَّرْطِ فِي الدَّعْوَى فَقَالُوا. بِأَنَّهُ لاَ يَتَحَقَّقُ إِلاَّ إِذَا كَانَ الْمُدَّعَى بِهِ مِمَّا يَنْتَفِعُ بِهِ الْمُدَّعِي لَوْ أَقَرَّ بِهِ خَصْمُهُ (٤) .


(١) ابن عابدين ٥ / ٥٤٤ - ٥٤٥، وأدب القضاء للغزي ق ٢ب، ٣أ، وبدائع الصنائع ٦ / ٢٢٤، والبحر الرائق ٧ / ١٩٢، وتبصرة الحكام ١ / ١٢٩، ٢ / ١٥٣، وتهذيب الفروق ٤ / ١١٧ - ١١٨، وحاشية الدسوقي ٤ / ١٤٥ - ١٤٦، والفروق ٤ / ٨١، والحاوي الكبير ١٣ ق ٤٦أ، والطرق الحكمية ص ٩٧ - ٩٨
(٢) المجاني الزهرية على الفواكه البدرية ص ١٠٧، قرة عيون الأخيار ١ / ٣٨١
(٣) الفروق ٤ / ٧٢، ١١٧
(٤) الفروق ٤ / ٧٢، تبصرة الحكام ١ / ١٢٦ - ١٢٧