للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَل وَيُفْسِدُونَ فِي الأَْرْضِ أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ} . (١)

تَقْدِيمُ الأَْرْحَامِ فِيمَا يَلْزَمُ الْمَيِّتَ:

١٣ - أَغْلَبُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ ذَوِي الأَْرْحَامِ يُقَدَّمُونَ عَلَى غَيْرِهِمْ فِي الأُْمُورِ الَّتِي تَجِبُ لِلْمَيِّتِ مِنْ غُسْلٍ وَصَلاَةٍ عَلَيْهِ، وَدَفْنٍ. إِلاَّ أَنَّ بَعْضَهُمْ يُقَدِّمُ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الأَْقَارِبِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُقَدِّمُ الْوَصِيَّ عَلَيْهِمْ (٢) ، وَقَدْ يَخْتَلِفُ الْحُكْمُ فِي الصَّلاَةِ عَلَيْهِ وَفِي الْغُسْل وَالدَّفْنِ، وَتَفْصِيل هَذِهِ الأَْحْكَامِ يَذْكُرُهُ الْفُقَهَاءُ فِي مُصْطَلَحِ الْجَنَائِزِ.

الْهِبَةُ لِلأَْرْحَامِ:

١٤ - لَوْ وَهَبَ إِنْسَانٌ لِرَحِمِهِ، وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فِيمَا وَهَبَهُ بَعْدَ قَبْضِهِ، فَفِي غَيْرِ الْفُرُوعِ يَمْتَنِعُ الرُّجُوعُ بِاتِّفَاقٍ، أَمَّا الْفُرُوعُ فَلِلْعُلَمَاءِ فِيهِمْ ثَلاَثَةُ آرَاءٍ:

أ - مَنْعُ الرُّجُوعِ، وَهُوَ قَوْل الْحَنَفِيَّةِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ (٣) ، لِحَدِيثِ الْحَاكِمِ مَرْفُوعًا: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا وَصَحَّحَهُ وَقَال عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ (٤) .


(١) سورة الرعد / ٢٥
(٢) انظر الفتاوى الهندية ١ / ١٦٠ وما بعدها، وابن عابدين ١ / ٨٠٦، ومواهب الجليل ٢ / ٢١٢، ومغني المحتاج ١ / ٣٢٩، وكشاف القناع ١ / ٣٧٩
(٣) البحر ٧ / ٣٢٠، والعناية على الهداية ٧ / ١٣٤، والفتاوى المهدية ٤ / ٥٨٢، والمغني مع الشرح الكبير ٦ / ٢٧١
(٤) حديث: " إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها " أخرجه الدارقطني (٣ / ٤٤ - ط دار المحاسن بالقاهرة) والحاكم (٢ / ٥٢ ط حيدر آباد الدكن) ، والبيهقي (٦ / ١٨١ - ط حيدر آباد الدكن) من حديث سحرة، وقال البيهقي: " لم نكتبه إلا بهذا الإسناد وليس بالقوي "