للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِذَا كَانَ مِثْلِيًّا، وَإِلاَّ فَبِقِيمَتِهِ (١) .

وَالشُّفْعَةُ ثَابِتَةٌ لِلشَّرِيكِ بِالاِتِّفَاقِ، وَلِلْجَارِ عَلَى خِلاَفٍ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، حَيْثُ ذَهَبَ جُمْهُورُهُمُ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى عَدَمِ ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ، فِي حِينِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى ثُبُوتِهَا لِلْجَارِ الْمُلاَصِقِ (٢) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (شُفْعَةٌ ف ٤ وَمَا بَعْدَهَا) .

ب - بَيْعُ أَمْوَال الْمَدِينِ لِصَالِحِ الدَّائِنِ جَبْرًا عَلَيْهِ ٢٤ - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - مَا عَدَا أَبَا حَنِيفَةَ - بَيْعَ أَمْوَال الْمَدِينِ لأَِدَاءِ دُيُونِ الْغُرَمَاءِ مَا دَامَ لَهُ مَالٌ، حَيْثُ يَحْجُرُ الْقَاضِي عَلَيْهِ إِذَا طَلَبُوا ذَلِكَ، ثُمَّ يَبِيعُ الْقَاضِي مَالَهُ وَيُوَزِّعُهُ عَلَيْهِمْ حَسَبَ حِصَصِ دُيُونِهِمْ إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ عَنْ بَيْعِهِ بِنَفْسِهِ، وَذَلِكَ يَشْمَل


(١) حاشية ابن عابدين على الدر المختار ٥ / ١٣٧ - ١٣٨.
(٢) شرح العناية على الهداية مع تكملة فتح القدير ٧ / ٤٠٦، ٤٠٨، والبحر الرائق ٨ / ١٤٣، وحاشية ابن عابدين ٥ / ١٣٧، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣ / ٤٧٣، وحاشية العدوي ٢ / ٢٢٩، والأم ٣ / ٢٣١، وفتح العزيز ١١ / ٣٦٤ - ٣٨٢، ونهاية المحتاج ٥ / ١٩٧، والغاية القصوى ٢ / ٥٩٧، والمغني لابن قدامة ٥ / ٣٠٨.