للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مَنْ؟ قَال: أُمُّكَ، قَال: ثُمَّ مَنْ؟ قَال: أَبُوكَ (١) . وَجَعَل النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رِضَاهَا طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَقَدْ قَال رَجُلٌ: يَا رَسُول اللَّهِ أَرَدْتُ الْغَزْوَ وَجِئْتُ أَسْتَشِيرُكَ، فَقَال: فَهَل لَكَ مِنْ أُمٍّ؟ قَال: نَعَمْ، قَال: فَالْزَمْهَا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ عِنْدَ رِجْلَيْهَا (٢) .

ثَانِيًا: الْحُقُوقُ الَّتِي تَتَسَاوَى فِيهَا مَعَ الرَّجُل:

تَتَسَاوَى الْمَرْأَةُ وَالرَّجُل فِي كَثِيرٍ مِنَ الْحُقُوقِ الْعَامَّةِ مَعَ التَّقْيِيدِ فِي بَعْضِ الْفُرُوعِ بِمَا يَتَلاَءَمُ مَعَ طَبِيعَتِهَا.

وَفِيمَا يَأْتِي بَعْضُ هَذِهِ الْحُقُوقِ:

أ - حَقُّ التَّعْلِيمِ:

٩ - لِلْمَرْأَةِ حَقُّ التَّعْلِيمِ مِثْل الرَّجُل: فَقَدْ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُل مُسْلِمٍ (٣) . وَهُوَ يَصْدُقُ عَلَى الْمُسْلِمَةِ أَيْضًا، فَقَدْ قَال الْحَافِظُ السَّخَاوِيُّ: قَدْ أَلْحَقَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ بِآخِرِ هَذَا الْحَدِيثِ (وَمُسْلِمَةٍ) وَلَيْسَ لَهَا ذِكْرٌ فِي شَيْءٍ مِنْ طُرُقِهِ وَإِنْ كَانَ مَعْنَاهَا صَحِيحًا. (٤)

وَقَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَتْ لَهُ بِنْتٌ فَأَدَّبَهَا فَأَحْسَن أَدَبَهَا، وَعَلَّمَهَا فَأَحْسَنَ تَعْلِيمَهَا، وَأَسْبَغَ


(١) حديث: " من أحق بحسن صحبتي. . . . " أخرجه البخاري (الفتح ١٠ / ٤٠١ - ط السلفية) ومسلم (٤ / ١٩٧٤ - ط الحلبي) .
(٢) مختصر تفسير ابن كثير ٢ / ٣٧٣، وجامع الأصول لابن الأثير ١ / ٣٩٧، ٤٠٣. وحديث: " الزمها فإن الجنة عند رجليها. . . . ". أخرجه النسائي (٧ / ١١ - ط المكتبة التجارية) والحاكم (٤ / ١٥١ - ط دائرة المعارف العثمانية) وصححه ووافقه الذهبي.
(٣) حديث طلب العلم فريضة على كل مسلم. . . . ". أخرجه ابن عبد البر في الجامع (١ / ٧ - ط المنيرية) وحسنه المزي كما في المقاصد الحسنة للسخاوي (ص ٢٧٦ - ط الخانجي) .
(٤) المقاصد الحسنة / ٢٧٧