للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّكَاحِ؛ لأَِنَّ الْعِبْرَةَ بِالرِّضَا فَمَا دَامَ قَدْ ظَهَرَ بِأَيَّةِ وَسِيلَةٍ فَلاَ بُدَّ أَنْ يُقْبَل، إِذْ لاَ دَلِيل عَلَى تَخْصِيصِ لَفْظٍ خَاصٍّ لَهُ (١) .

دَلاَلَةُ السُّكُوتِ عَلَى الرِّضَا:

٢٠ - لاَ شَكَّ أَنَّ السُّكُوتَ السَّلْبِيَّ لاَ يَكُونُ دَلِيلاً عَلَى الرِّضَا أَوْ عَدَمِهِ، وَلِذَلِكَ تَقْضِي الْقَاعِدَةُ الْفِقْهِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ: " لاَ يُسْنَدُ لِسَاكِتٍ قَوْلٌ، وَلَكِنَّ السُّكُوتَ فِي مَعْرِضِ الْحَاجَةِ بَيَانٌ (٢) " وَذَلِكَ إِذَا صَاحَبَتْهُ قَرَائِنُ وَظُرُوفٌ بِحَيْثُ خَلَعَتْ عَلَيْهِ ثَوْبَ الدَّلاَلَةِ عَلَى الرِّضَا.

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ سُكُوتَ الْبِكْرِ دَلِيلٌ عَلَى الرِّضَا لِلْحَدِيثِ الصَّحِيحِ الْوَارِدِ، حَيْثُ قَال النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا يَا رَسُول اللَّهِ: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَال: أَنْ تَسْكُتَ (٣) وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى الثَّيِّبُ أَحَقُّ


(١) بدائع الصنائع ٤ / ٨١٤، وفتح القدير ٣ / ٤٢، وبلغة السالك ٢ / ١٦٦، والمجموع ٩ / ١٧١، والأشباه للسيوطي ص ٣٣٨، والمنثور للزركشي ١ / ٤، والمغني ٧ / ٢٣٩، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي ٢ / ٣٤٣، وشرح الخرشي ٥ / ٥.
(٢) مسائل السكوت للعلامة إبراهيم بن عمر، مخطوطة الأوقاف برقم (٣٥٢٩) ، ورقة (١) والأشباه والنظائر للسيوطي ص (١٥٨) ، والمنثور ٢ / ٢٠٥.
(٣) حديث: " لا تنكح البكر حتى تستأذن " أخرجه البخاري (الفتح ٩ / ١٩١ - ط السلفية) ، ومسلم (٢ / ١٠٣٦ - ط الحلبي) من حديث أبي هريرة.