للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَكَل أَوْ شَرِبَ عَمْدًا (١) .

وَفِي الْمَسْأَلَةِ تَفْصِيلٌ يُنْظَرُ فِي مُصْطَلَحِ: (صَلاَة ف ١٠٧ وَمَا بَعْدَهَا)

ب - فِي الصَّوْمِ:

٦ - لَوْ أَكَل الصَّائِمُ أَوْ شَرِبَ أَوْ بَاشَرَ أَهْلَهُ عَامِدًا أَفْطَرَ بِالإِْجْمَاعِ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (صَوْم ف ٣٧ وَمَا بَعْدَهَا)

ج - فِي الْجِنَايَاتِ:

٧ - الْقَتْل الْعَمْدُ مُحَرَّمٌ بِالإِْجْمَاعِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْقِصَاصِ وَالنَّارِ كَمَا جَاءَ فِي قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَقْتُل مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا. .} .

(٢) وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي قَبُول تَوْبَةِ قَاتِل الْعَمْدِ:

فَذَهَبَ جُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْمَذَاهِبِ الأَْرْبَعَةِ إِلَى قَبُول تَوْبَتِهِ، لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ لاَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلاَ يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَل


(١) حاشية ابن عابدين ١ / ٤١٢ - ٤١٧، والقوانين الفقهية ص٧٤، ٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٦٣ - ٦٥، والمجموع للنووي ٤ / ٧٧ - ٩٢، والمغني لابن قدامة ١ / ٤٦١، ٢ / ٤.
(٢) سورة النساء / ٩٣، وانظر حاشية ابن عابدين ٥ / ٣٤٠، والفواكه الدواني ٢ / ٢٤٦، وروضة الطالبين ٩ / ١٢٢ والمغني لابن قدامة ٧ / ٦٣٦.