للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ (١) ، وَفِي الْمَوَاهِبِ السَّنِيَّةِ أَنَّ الأَْرْضَ الْمَوْقُوفَةَ الْمُسْتَحَقَّةَ إِنْ آجَرَهَا النَّاظِرُ وَأَخَذَ الأُْجْرَةَ وَسَلَّمَهَا لِلْمُسْتَحِقِّينَ، فَإِنَّ الْمَالِكَ يَرْجِعُ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ لاَ عَلَى النَّاظِرِ، وَرُجُوعُ الْمُسْتَأْجِرِ عَلَى مَنْ أَخَذَ دَرَاهِمَهُ (٢) .

ج - أَجْرُ مَا مَضَى لِلْعَاقِدِ، وَمَا بَعْدَهُ لِلْمُسْتَحِقِّ، وَهُوَ قَوْل الْمَالِكِيَّةِ، وَهُوَ قَوْل مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ، وَيَتَصَدَّقُ الْعَاقِدُ عِنْدَهُ بِنَصِيبِهِ بَعْدَ ضَمَانِ النَّقْصِ (٣) . وَالْمُرَادُ بِمَا مَضَى عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ مَا قَبْل الْحُكْمِ بِالاِسْتِحْقَاقِ (٤) .

تَلَفُ الْعَيْنِ الْمُسْتَحَقَّةِ الْمُكْتَرَاةِ:

٢٨ - لَوْ تَلِفَتِ الْعَيْنُ الْمُؤَجَّرَةُ أَوْ نَقَصَتْ ثُمَّ ظَهَرَ أَنَّهَا مُسْتَحَقَّةٌ فَلِلْمُسْتَحِقِّ تَضْمِينُ الْمُسْتَأْجِرِ أَوِ الْمُؤَجِّرِ، وَالْقَرَارُ عَلَى الْمُؤَجِّرِ، هَذَا عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ، وَالشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ (٥) .

وَالرُّجُوعُ يَكُونُ بِأَعْلَى قِيمَةٍ مِنْ يَوْمِ الْغَصْبِ إِلَى يَوْمِ التَّلَفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ، وَالْحَنَابِلَةِ؛ لأَِنَّهَا مَغْصُوبَةٌ فِي الْحَال الَّتِي زَادَتْ فِيهَا قِيمَتُهَا، فَالزِّيَادَةُ لِمَالِكِهَا مَضْمُونَةٌ عَلَى الْغَاصِبِ (٦) .


(١) شرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣
(٢) المواهب السنية هامش الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٥، ٣٥٦ ط التجارية.
(٣) الفتاوى الهندية ٤ / ٤٣٦، والتاج والإكليل ٥ / ٣٠٠
(٤) الخرشي ٦ / ١٥٤
(٥) البحر الرائق ٧ / ٣٢١، ٣٢٤ ط العلمية، والأم ٣ / ٢٥٧، وشرح الروض ٢ / ٣٤١، ومطالب أولي النهى ٣ / ١٨٨، وكشاف القناع ٤ / ٨٦، والإنصاف ٦ / ١٧٤، وقواعد ابن رجب ص ٦٨، ١٥٤، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣
(٦) شرح الروض ٢ / ٣٦١، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٤١٣، والمغني ٥ / ٢٧٩ ط الرياض، والقليوبي ٢ / ١٨١