للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عَمَّا كَانُوا يَصْنَعُونَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي جَاهِلِيَّتِهِمْ بِقَوْلِهِ: مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلاَ أَتَمَّ اللَّهُ لَهُ، وَمَنْ عَلَّقَ وَدَعَةً فَلاَ وَدَعَ اللَّهُ لَهُ (١) وَذَلِكَ لأَِنَّهُ لاَ يَصْرِفُهُ إِلاَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَل، وَاَللَّهُ تَعَالَى هُوَ الْمُعَافِي وَالْمُبْتَلِي.

أ - تَعْلِيقُ التَّعْوِيذَاتِ عَلَى الإِْنْسَانِ:

٢٣ - إِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ خَرَزًا أَوْ خُيُوطًا أَوْ عِظَامًا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ فَذَلِكَ حَرَامٌ، لِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّل إِلَيْهِ (٢) . وَلِحَدِيثِ: أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ عَلَى عَضُدِ رَجُلٍ حَلْقَةً - أَرَاهُ قَال مِنْ صُفْرٍ - فَقَال: وَيْحَكَ مَا هَذِهِ؟ قَال: مِنَ الْوَاهِنَةِ. قَال أَمَّا إِنَّهَا لاَ تَزِيدُكَ إِلاَّ وَهْنًا، انْبِذْهَا عَنْكَ فَإِنَّكَ لَوْ مِتَّ وَهِيَ عَلَيْكَ مَا أَفْلَحْتَ أَبَدًا (٣) .

وَإِنْ كَانَ الْمُعَلَّقُ شَيْئًا مِمَّا كُتِبَ فِيهِ الرُّقَى الْمَجْهُولَةُ وَالتَّعَوُّذَاتُ الْمَمْنُوعَةُ فَذَلِكَ حَرَامٌ أَيْضًا.


(١) حديث: " من تعلق تميمة. . " أخرجه أحمد (٤ / ١٥٤ ط الميمنية في إسناده جهالة (تعجيل المنفعة ص ١١٤ نشر دار الكتاب العربي) .
(٢) حديث: " من تعلق شيئا وكل إليه " أخرجه أحمد (٤ / ٣١٠ ط الميمنية) من حديث عبد الله بن حكيم رضي الله عنه مرسلا. وأخرجه النسائي (٧ / ١١٢ ط المكتبة التجارية) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وإسناداهما يقوي أحدهما الآخر. وحسنه ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣ / ٧٨ ط المنار) .
(٣) حديث: " أنه صلى الله عليه وسلم أبصر على عضد رجل حلقة. . . " أخرجه أحمد (٤ / ٤٤٥ ط الميمنية) وأعل ابن حجر إسناده في التهذيب (١٠ / ٢٩ ط دائرة المعارف العثمانية) .