للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلأَِنَّ الْحَمْل فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ كَالْحَمْل فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ فِي لُحُوقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ وَالاِعْتِدَادِ (١) .

الْقَوْل الثَّانِي: لاَ تَجِبُ النَّفَقَةُ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (&# x٦٦٢ ;) وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) .

لأَِنَّ النَّفَقَةَ إِنَّمَا تَجِبُ فِي نِكَاحٍ صَحِيحٍ (٤) .

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (سُكْنَى ف ١٥) .

الْمُعْتَدَّةُ مِنْ لِعَانٍ:

٣٧ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ النَّفَقَةِ لِلْمُعْتَدَّةِ مِنْ لِعَانٍ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ:

الْقَوْل الأَْوَّل: لَهَا النَّفَقَةُ مُطْلَقًا، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، لأَِنَّ الْفُرْقَةَ مُضَافَةٌ إِلَى الزَّوْجِ، وَلأَِنَّ الْمُلاَعَنَةَ قَدْ حَبَسَتْ نَفْسَهَا بِحَقٍّ وَذَلِكَ يُوجِبُ لَهَا النَّفَقَةَ (٥) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ: إِنْ لاَعَنَهَا بَعْدَ الدُّخُول فَإِنْ لَمْ يَنْفِ الْحَمْل وَجَبَتِ النَّفَقَةُ (٦) .


(١) مواهب الجليل ٤ / ١٨٩، والمهذب ٢ / ١٦٥، والدسوقي ٢ / ٤٨٩.
(٢) البدائع ٤ / ١٦.
(٣) المهذب ٢ / ١٦٥، وتحفة المحتاج ٨ / ٢٦١، وكفاية الأخيار ٢ / ٨٢.
(٤) المهذب ٢ / ١٦٥.
(٥) الاختيار ٤ / ٩، وتبيين الحقائق ٣ / ١٢.
(٦) مواهب الجليل ٤ / ١٩٨، والروضة ٩ / ٦٦.