للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

هـ - زَكَاةُ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى:

٨ - جَاءَ فِي حَاشِيَةِ الشَّرْوَانِيِّ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ: الأَْقْرَبُ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى عَلَى أُمِّهِ. (١)

و الْعَقِيقَةُ عَنْ وَلَدِ الزِّنَى:

٩ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ لِمَنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ أَنْ يَعُقَّ عَنْهُ، وَمِمَّنْ تَلْزَمُهُ نَفَقَةُ فَرْعِهِ الأُْمُّ فِي وَلَدِ الزِّنَى فَهُوَ فِي نَفَقَتِهَا، فَيُنْدَبُ لَهَا الْعَقُّ عَنْهُ، وَلاَ يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ إِظْهَارُهُ الْمُفْضِي لِظُهُورِ الْعَارِ. (٢)

ز - دُخُول وَلَدِ الزِّنَى فِي الْوَقْفِ عَلَى الْيَتِيمِ:

١٠ - نَصَّ الْحَنَابِلَةُ عَلَى أَنَّهُ لاَ يَشْمَل الْوَقْفَ عَلَى الْيَتَامَى وَلَدَ الزِّنَى، لأَِنَّ لِلْيَتِيمِ انْكِسَارًا يَدْخُل عَلَى الْقَلْبِ بِفَقْدِ الأَْبِ. (٣)

ح - تَحْرِيمُ النِّكَاحِ:

١١ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ التَّحْرِيمِ الْمُؤَبَّدِ بَيْنَ وَلَدِ الزِّنَى وَأُمِّهِ الَّتِي وَلَدَتْهُ تَبَعًا لِثُبُوتِ نَسَبِهِ مِنْهَا. (٤)


(١) حاشية الشرواني على تحفة المحتاج ٣ ٣١١.
(٢) حاشية الجمل ٥ ٢٦٣.
(٣) مطالب أولي النهى ٤ ٣٦١، ٣٦٢.
(٤) القليوبي وعميرة ٣ ٢٤١، ومغني المحتاج ٣ ١٧٥، وتفسير القرطبي ٥ ١٠٦، والشرح الصغير ٢ ٤٠٢، والمغني لابن قدامة ٦ ٥٦٨، وبدائع الصنائع ٢ ٢٥٦.