للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّهْيُ عَنْ سَبِّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ:

٢٦ - يَحْرُمُ سَبُّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ لِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: {وَلاَ تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ} . (١)

قَال ابْنُ الْعَرَبِيِّ: اتَّفَقَ الْعُلَمَاءُ عَلَى أَنَّ مَعْنَى الآْيَةِ لاَ تَسُبُّوا آلِهَةَ الْكُفَّارِ فَيَسُبُّوا إِلَهَكُمْ (٢) .

سَبُّ السَّابِّ قِصَاصًا:

٢٧ - أَجَازَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ لِمَنْ سَبَّهُ أَحَدٌ أَنْ يَسُبَّهُ بِقَدْرِ مَا سَبَّهُ.

قَال الشَّافِعِيَّةُ: بِشَرْطِ أَنْ لاَ يَكُونَ كَاذِبًا، وَلاَ قَاذِفًا، نَحْوُ: يَا أَحْمَقُ، وَيَا ظَالِمُ؛ لأَِنَّهُ لاَ يَخْلُو أَحَدٌ عَنْهُمَا، قَالُوا: وَعَلَى الأَْوَّل إِثْمُ الاِبْتِدَاءِ.

صَرَّحَ بِهَذَا فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَيَّدَ الْحَنَابِلَةُ الْقِصَاصَ بِأَنْ لاَ يَكُونَ فِيهِ فِرْيَةٌ أَيْ قَذْفٌ.

وَلاَ يُخَالِفُ الْمَالِكِيَّةُ فِي ذَلِكَ، قَالُوا: لاَ تَأْدِيبَ إِذَا كَانَ فِي مُشَاتَمَةٍ؛ لأَِنَّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَدْ نَال مِنْ صَاحِبِهِ.

وَجَعَل الْحَنَفِيَّةُ ذَلِكَ خِلاَفَ الأَْوْلَى. (٣)


(١) سورة الأنعام / ١٠٨.
(٢) الشوكاني ٢ / ١٥٤، أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٥ ط دار الكتاب، تبصرة ابن فرحون ٢ / ٣٧٧، وأحكام القرآن لابن العربي ٢ / ٤٣ ط دار المعرفة.
(٣) التحفة مع حواشي الشرواني وابن قاسم ٩ / ١٢٣، ١٧٧، فتاوى ابن زياد وهامش بغية المسترشدين ص ٢٤٩، الإنصاف ١٠ / ٢٥٠، والقليوبي ٤ / ١٨٥، وتبصرة ابن فرحون ٢ / ٣٠٦، وفتح القدير ٤ / ٢١٨، والهندية ٣ / ١٦٩، وأحكام القرآن لابن العربي ٣ / ٨٢٤.