للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّكَسُّبُ بِالْوَعْظِ:

٢٢ - لاَ يَحِل لِلْوَاعِظِ سُؤَال النَّاسِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ فِي مَجْلِسِ الْوَعْظِ، لأَِنَّهُ اكْتِسَابُ الدُّنْيَا بِالْعِلْمِ. وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ (١) .

حُضُورُ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْوَعْظِ:

٢٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ حُضُورِ النِّسَاءِ مَجَالِسَ الْوَعْظِ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ شَابَّةً وَذَلِكَ لِخَشْيَةِ الْفِتْنَةِ.

أَمَّا الْعَجَائِزُ فَلَهُنَّ حُضُورُ مَجَالِسِ الْوَعْظِ وَذَلِكَ لأَِمْنِ الْفِتْنَةِ (٢) ، فَعَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُول: " لَوْ أَنَّ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل، قَال: فَقُلْتُ لِعَمْرَةَ: أَنِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل مُنِعْنَ الْمَسْجِدَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ " (٣) .


(١) الفتاوى الهندية ٥ / ٣١٩، والآداب الشرعية ٢ / ٩١.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٣٨٠، وانظر شرح مسلم للنووي ٤ / ٤٠٥ - ٤٠٦، وفتح الباري شرح البخاري ١ / ٤٢٤، ٢ / ٤٧١.
(٣) حديث عائشة: " لو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء. . " أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٣٤٩) ، ومسلم (١ / ٣٢٩) واللفظ لمسلم.