للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (١) وَفِي رِوَايَةٍ: مَا مِنْ أَمِيرٍ يَلِي أَمْرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لاَ يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلاَّ لَمْ يَدْخُل مَعَهُمُ الْجَنَّةَ. (٢)

وَقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِ (٣) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (الإِْمَامَةُ الْكُبْرَى ف ١١)

٢٠ - الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَاتِ:

تَحَدَّثَ الْفُقَهَاءُ عَنْ وُجُوبِ الْعَدْل بَيْنَ الزَّوْجَتَيْنِ أَوْ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (٤) .

وَلِقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُل امْرَأَتَانِ فَلَمْ يَعْدِل بَيْنَهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ سَاقِطٌ (٥) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (تَسْوِيَة ف ٨)


(١) حديث: " ما من عبد يسترعيه الله رعية ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٦٠) من حديث معقل بن سيار.
(٢) حديث: " ما من أمير يلي أمر المسلمين. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٦٠) من حديث معقل بن يسار.
(٣) حديث: " اللهم من ولى من أمر أمتي شيئًا. . . ". أخرجه مسلم (٣ / ١٤٥٨) من حديث عائشة.
(٤) سورة النساء / ٣.
(٥) حديث: " إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل بينهما. . . ". أخرجه الترمذي (٣ / ٤٣٨) ، والحاكم (٢ / ١٨٦) من حديث أبي هريرة، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.