للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَدْ تَكُونُ حَرَامًا كَتَحَلِّي الرِّجَال بِحِلْيَةِ النِّسَاءِ، وَتَحَلِّي النِّسَاءِ بِحِلْيَةِ الرِّجَال، وَكَتَحَلِّي الرِّجَال بِالذَّهَبِ (١) .

الإِْسْرَافُ فِي التَّحْلِيَةِ:

٤ - التَّحْلِيَةُ الْمُبَاحَةُ أَوِ الْمُسْتَحَبَّةُ إِذَا أُسْرِفَ فِيهَا تُصْبِحُ مَحْظُورَةً، وَقَدْ تَصِل إِلَى مَرْتَبَةِ التَّحْرِيمِ.

وَالإِْسْرَافُ: هُوَ مُجَاوَزَةُ حَدِّ الاِسْتِوَاءِ، فَتَارَةً يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ الْحَلاَل إِلَى الْحَرَامِ، وَتَارَةً يَكُونُ بِمُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي الإِْنْفَاقِ، فَيَكُونُ مِمَّنْ قَال اللَّهُ تَعَالَى فِيهِمْ {إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ} (٢) وَالإِْسْرَافُ وَضِدُّهُ مِنَ الإِْقْتَارِ مَذْمُومَانِ، وَالاِسْتِوَاءُ هُوَ التَّوَسُّطُ (٣) قَال اللَّهُ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا} . (٤)

تَحْلِيَةُ الْمُحِدَّةِ:

٥ - الْمُحِدَّةُ مِنَ النِّسَاءِ هِيَ: الْمَرْأَةُ الَّتِي تَتْرُكُ الزِّينَةَ وَالْحُلِيَّ وَالطِّيبَ بَعْدَ وَفَاةِ زَوْجِهَا لِلْعِدَّةِ، وَالْحِدَادُ تَرْكُهَا ذَلِكَ. (٥)


(١) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٦١، ٢٦٩، ٢٧١، وروضة الطالبين ٢ / ٢٦٣ المكتب الإسلامي، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ٢ / ٣٦٢، وكشاف القناع عن متن الإقناع ١ / ٢٨٥ - ٢٨٦ م النصر الحديثة.
(٢) سورة الإسراء / ٢٧.
(٣) أحكام القرآن للجصاص ٣ / ٤١ ط المطبعة البهية.
(٤) سورة الفرقان / ٦٧.
(٥) لسان العرب، والمصباح المنير، ومختار الصحاح مادة " حدد ".