للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ظُهُورُ دَيْنٍ خَفِيٍّ عَلَى التَّرِكَةِ:

١٢ - إِذَا اقْتَسَمَ الْوَرَثَةُ التَّرِكَةَ ثُمَّ ظَهَرَ دَيْنٌ عَلَى الْمَيِّتِ بَعْدَ الْقِسْمَةِ، فَإِنْ قَضَى الْوَرَثَةُ الدَّيْنَ مَضَتِ الْقِسْمَةُ وَلاَ تُنْقَضُ، وَإِنِ امْتَنَعُوا مِنَ الأَْدَاءِ يُطْلَبُ نَقْضُ الْقِسْمَةِ.

وَهَذَا فِي الْجُمْلَةِ (١) ، وَيُنْظَرُ التَّفْصِيل فِي (قِسْمَةٌ، وَدَيْنٌ) .


(١) مجلة الأحكام المادة ١١٦١ والزيلعي ٥ / ٢٧٥، والدسوقي ٣ / ٥١٥ والمهذب ١ / ٣٣٤، ٢ / ٣١١، والمغني ٩ / ١٢٩.