للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُوجَدُ فِيهِ لاَ يَجُوزُ بِهِ التَّوَضُّؤُ. (١)

وَلِلتَّفْصِيل فِي الْمَسَائِل الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْمَوْضُوعِ (ر: مِيَاه) .

ب - اعْتِبَارُ الطَّعْمِ عِلَّةً لِتَحْرِيمِ الرِّبَا:

٤ - الأَْعْيَانُ الْمَنْصُوصُ عَلَى تَحْرِيمِ الرِّبَا فِيهَا سِتَّةٌ: الذَّهَبُ وَالْفِضَّةُ وَالْبُرُّ وَالشَّعِيرُ وَالتَّمْرُ وَالْمِلْحُ.

وَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي عِلَّةِ الرِّبَا فِيمَا عَدَا الأَْثْمَانَ هَل هِيَ الطَّعْمُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (رِبا ف ٦٤ - ٦٨) .

طِفْلٌ

انْظُرْ: صِغَر

طُفَيْلِيٌّ

انْظُرْ: تَطَفُّلٌ


(١) الفتاوى الهندية ١ / ٢١، والمغني ١ / ١٢، والإنصاف ١ / ٣٢ - ٣٣.