للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فَلاَ تَبْطُل صَلاَةُ الْجِنَازَةِ إِذْ لاَ سُجُودَ لَهَا، فَهِيَ لَيْسَتْ بِصَلاَةٍ حَقِيقِيَّةٍ وَإِنَّمَا هِيَ دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ.

هـ - كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ فِي صَلاَةٍ مُشْتَرَكَةٍ مِنْ حَيْثُ التَّحْرِيمَةُ وَذَلِكَ بِاقْتِدَاءِ الْمُصَلِّي وَالْمَرْأَةِ بِإِمَامٍ أَوِ اقْتِدَائِهَا بِهِ.

و كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ فِي مَكَانٍ مُتَّحِدٍ وَلَوْ حُكْمًا، فَلَوِ اخْتَلَفَ الْمَكَانُ بِأَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ عَلَى مَكَانٍ عَالٍ بِحَيْثُ لاَ يُحَاذِي شَيْءٌ مِنْهُ شَيْئًا مِنْهَا لاَ تَفْسُدُ الصَّلاَةُ.

ز - كَوْنُ الْمُحَاذَاةِ بِلاَ حَائِلٍ قَدْرَ ذِرَاعٍ فِي غِلَظِ أُصْبُعٍ، أَوْ فُرْجَةٌ تَسَعُ رَجُلاً.

ح - عَدَمُ إِشَارَةِ الْمُصَلِّي إِلَيْهَا لِتَتَأَخَّرَ عَنْهُ فَإِنْ لَمْ تَتَأَخَّرْ بِإِشَارَاتِهِ فَسَدَتْ صَلاَتُهَا لاَ صَلاَتُهُ وَلاَ يُكَلَّفُ بِالتَّقَدُّمِ عَنْهَا لِكَرَاهَتِهِ.

ط - وَتَاسِعُ شُرُوطِ الْمُحَاذَاةِ الْمُفْسِدَةِ: أَنْ يَكُونَ الإِْمَامُ قَدْ نَوَى إِمَامَتَهَا فَإِنْ لَمْ يَنْوِهَا لاَ تَكُونُ فِي الصَّلاَةِ فَانْتَفَتِ الْمُحَاذَاةُ (١) .

ثَانِيًا: الْمُحَاذَاةُ فِي الْحَجِّ

٧ - قَال جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: يَجِبُ عَلَى الطَّائِفِ أَنْ يَجْعَل الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَأَنْ يَبْدَأَ بِالْحَجَرِ الأَْسْوَدِ مُحَاذِيًا لَهُ كُلَّهُ أَوْ بَعْضَهُ فِي مُرُورِهِ عَلَيْهِ ابْتِدَاءً بِجَمِيعِ بَدَنِهِ، وَيَكْتَفِي بِمُحَاذَاةِ جُزْءٍ مِنَ


(١) مراقي الفلاح ١٨٠ - ١٨١.