للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النِّكَاحُ لأَِنَّ الْكَفَاءَةَ حَقُّ الْمَرْأَةِ وَالأَْوْلِيَاءِ، فَإِذَا اتَّفَقَتْ مَعَهُمْ عَلَى تَرْكِهَا جَازَ (١) .

وَاسْتَدَل الْفُقَهَاءُ عَلَى ذَلِكَ بِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّجَ بَنَاتِهِ، وَلاَ أَحَدَ يُكَافِئُهُ.

وَقَدْ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ بِنْتَ قَيْسٍ وَهِيَ قُرَشِيَّةٌ بِنِكَاحِ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَهُوَ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي (كَفَاءَةٌ) .

التَّزْوِيجُ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَا بَعْضِ الأَْوْلِيَاءِ:

٤ - لَوْ كَانَ لِلْمَرْأَةِ أَكْثَرُ مِنْ وَلِيٍّ وَرَضِيَ أَحَدُهُمْ أَوْ بَعْضُهُمْ بِتَزْوِيجِهَا مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِرِضَاهَا دُونَ رِضَا الْبَاقِينَ.

فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَصِحُّ وَيَكُونُ لِمَنْ لَمْ يَرْضَ مِنَ الأَْوْلِيَاءِ حَقُّ الاِعْتِرَاضِ.

وَقَال بَعْضُهُمْ: إِنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ؛ لأَِنَّ الْكَفَاءَةَ حَقٌّ لِلْجَمِيعِ (٣) .

عَلَى تَفْصِيلٍ يُذْكَرُ فِي مُصْطَلَحِ (كَفَاءَةٌ) .


(١) مغني المحتاج ٣ / ١٦٤، والمهذب ٢ / ٣٩، والمغني ٦ / ٤٨٠ - ٤٨١، وكشاف القناع ٥ / ٦٧، ٦٨، وأسهل المدارك ٢ / ٧٦ - ٧٧، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٨، والبدائع ٢ / ٣١٧ - ٣١٩، وحاشية ابن عابدين ٢ / ٣٠٥.
(٢) حديث: " أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت قيس بنكاح أسامة بن زيد. . . " أخرجه مسلم (٢ / ١١١٤) من حديث فاطمة بنت قيس.
(٣) البدائع ٢ / ٣١٨، والفواكه الدواني ٢ / ٢٩، ومغني المحتاج ٣ / ١٦٤، وكشاف القناع ٥ / ٦٧.