للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَوَافَقَهُمْ عَلَى ذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، إِذَا بَلَغَ الأَْرْشُ ثُلُثَ الدِّيَةِ أَوْ أَكْثَرَ، أَمَّا إِذَا كَانَ أَقَل مِنَ الثُّلُثِ فَإِنَّهَا تَتَسَاوَى مَعَهُ (١) .

ب - أَرْشُ جِرَاحِ الذِّمِّيِّ:

٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى تَسَاوِي الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ فِي الأُْرُوشِ وَالدِّيَاتِ، وَكَذَلِكَ الْمُسْتَأْمَنُ. وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: دِيَةُ الذِّمِّيِّ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. أَمَّا الْمَجُوسِيُّ وَالْمُعَاهَدُ وَالْمُرْتَدُّ، فَفِيهِ ثُلُثُ خُمُسِ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الْحَنَابِلَةُ: كُل هَؤُلاَءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ. وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: كُلُّهُمْ عَلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الْمُسْلِمِ (٢)

تَعَدُّدُ الأُْرُوشِ:

٧ - الأَْصْل عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ: الْقَوْل بِتَعَدُّدِ الأُْرُوشِ بِتَعَدُّدِ الْجِنَايَاتِ، وَلَهُمْ فِي ذَلِكَ تَفْصِيلاَتٌ، يُرْجَعُ إِلَيْهَا فِي الدِّيَاتِ وَالْمَعَاقِل (٣) . .


(١) الهداية وفتح القدير ٨ / ٣٠٦ ط دار صادر، والدر المختار ٥ / ٣٦٨، والبدائع ٧ / ٣٢٢ ط الجمالية، والنهاية ٧ / ٣٠٣ ط مصطفى الحلبي، والجمل ٥ / ٦٣، والشرح الكبير ٤ / ٢٨ وكشاف القناع ٦ / ١٥
(٢) الهداية وفتح القدير ٨ / ٢٨٢، والدسوقي ٤ / ٢٨٦ ط دار الفكر، والنهاية ٧ / ٣٠٧ ط مصطفى الحلبي، وابن عابدين ٥ / ٣٦٩، وكشاف القناع ٦ / ١٥ ط أنصار السنة المحمدية.
(٣) نفس المراجع السابقة