للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَكْرُوهَةُ فَإِنَّهَا إِذَا فَاتَتْ صَحَّتْ عِنْدَهُ، وَرُبَّمَا صَحَّ عِنْدَهُ بَعْضُ الْبُيُوعِ الْفَاسِدَةِ بِالْقَبْضِ، لِخِفَّةِ الْكَرَاهَةِ عِنْدَهُ فِي ذَلِكَ (١) .

ثَالِثًا - الضَّمَانُ:

١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ أَنَّ التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةَ تُرَدُّ إِلَى حُكْمِ صَحِيحِهَا بِالنِّسْبَةِ لِلضَّمَانِ وَعَدَمِهِ، فَإِنِ اقْتَضَى التَّصَرُّفُ الصَّحِيحُ الضَّمَانَ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ، وَإِنِ اقْتَضَى عَدَمَ الضَّمَانِ فَفَاسِدُهُ كَذَلِكَ (٢) .

وَلِلْحَنَفِيَّةِ قَاعِدَةٌ شَبِيهَةٌ بِمَا عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَهِيَ: الأَْصْل أَنَّ كُل مَا قُبِضَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ ضُمِنَ، وَكُل مَا قُبِضَ لاَ بِجِهَةِ التَّمَلُّكِ لَمْ يُضْمَنْ (٣) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ: (ضَمَان ف ٣٥، وَمَا بَعْدَهَا) .

رَابِعًا - سُقُوطُ الْمُسَمَّى فِي التَّصَرُّفَاتِ الْفَاسِدَةِ:

١٢ - الْوَاجِبُ فِي التَّصَرُّفَاتِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي يَكُونُ فِيهَا تَسْمِيَةُ نَحْوِ الأَْجْرِ أَوِ الرِّبْحِ أَوِ


(١) بداية المجتهد ٢ / ١٩٣.
(٢) القواعد لابن رجب ص٦٧، وشرح منتهى الإرادات ٢ / ٣٢٦، والمغني ٤ / ٤٢٥ و٥ / ٧٣، والقواعد والفوائد الأصولية ص١١٢، ونهاية المحتاج ٤ / ٢٧٤، ٢٧٥، الجمل ٣ / ٢٩١، ٥١٧، والمنثور ٣ / ٨ - ٩، والفواكه الدواني ٢ / ١٢٩ و٥ / ٢٢٨، منح الجليل ٣ / ٦٧٠، وفتح العلي المالك ٢ / ٢١٩.
(٣) جامع الفصولين ٢ / ٥٨ - ٥٩.