للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

النَّاقَةُ، أَوْ تَمُوتَ قَبْل ذَلِكَ، فَهُوَ بَيْعُ مَعْدُومٍ وَمَالُهُ خَطَرُ الْمَعْدُومِ (١) .

وَعَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ: بَيْعُ مَا لَيْسَ بِمَمْلُوكٍ، وَلاَ مَعْلُومٍ وَلاَ مَقْدُورٍ عَلَى تَسْلِيمِهِ (٢) .

وَعَلَّلَهُ الْحَنَابِلَةُ: بِالْجَهَالَةِ، فَإِنَّهُ لاَ تُعْلَمُ صِفَتُهُ وَلاَ حَيَاتُهُ، وَبِأَنَّهُ غَيْرُ مَقْدُورِ التَّسْلِيمِ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ بَيْعُ الْحَمْل، فَأَوْلَى أَنْ لاَ يَجُوزَ بَيْعُ حَمْلِهِ (٣) .

٦ - وَمِنْ قَبِيل بَيْعِ الْمَعْدُومِ أَيْضًا:

بَيْعُ عَسْبِ الْفَحْل.

وَقَدْ رُوِيَ فِي الْحَدِيثِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَال {: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ عَسْبِ الْفَحْل} (٤) وَيُرْوَى: {عَنْ عَسْبِ الْفَحْل} . فَقَال الْكَاسَانِيُّ فِيهَا: وَلاَ يُمْكِنُ حَمْل النَّهْيِ عَلَى نَفْسِ الْعَسْبِ، وَهُوَ الضِّرَابُ؛ لأَِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ بِالإِْعَارَةِ، فَيُحْمَل عَلَى الْبَيْعِ وَالإِْجَارَةِ، إِلاَّ أَنَّهُ حَذَفَ ذَلِكَ، وَأَضْمَرَهُ فِيهِ (٥) ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاسْأَل الْقَرْيَةَ} (٦) .


(١) بدائع الصنائع ٥ / ٢٣٨، وفتح القدير ٦ / ٥٠.
(٢) شرح المنهج بحاشية الجمل ٣ / ٧٠، وانظر شرح المحلي على المنهاج ٢ / ١٧٥.
(٣) المغني ٤ / ٢٧٦، والشرح الكبير ٤ / ٢٧، وكشاف القناع ٣ / ١٦٦.
(٤) حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل " أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٤٦١ ط السلفية) .
(٥) بدائع الصنائع ٥ / ١٣٩.
(٦) سورة يوسف / ٨٢.