للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

التَّصَرُّفُ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ:

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ تَصَرُّفِ الشَّرِيكِ فِي نَصِيبِهِ مِنَ الشَّرِكَةِ كَبَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ إِعَارَةٍ لِشَرِيكِهِ أَوْ لِغَيْرِ شَرِيكِهِ عَلَى أَقْوَالٍ تَفْصِيلُهَا فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة ف ٤ - ٧) .

ضَمَانُ نَصِيبِ الشَّرِيكِ:

٥ - اتَّفَقَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ يَدَ الشَّرِيكِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ تُضْمَنُ إِلاَّ بِالتَّعَدِّي أَوِ التَّقْصِيرِ، فَإِذَا تَعَدَّى ضَمِنَ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (شَرِكَة الْعَقْدِ ف ٨٥، تَجْهِيل ف ٢ وَمَا بَعْدَهَا، ضَمَان ف ٧ - ١١، تَعَدِّي ف ١١) .

ثَالِثًا: النَّصِيبُ فِي الْقِسْمَةِ:

لِلنَّصِيبِ فِي الْقِسْمَةِ أَحْكَامٌ مِنْهَا:

تَوْزِيعُ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ عَلَى قَدْرِ نَصِيبِ الْمُتَقَاسِمِينَ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْزِيعِ أُجْرَةِ الْقِسْمَةِ: هَل تُقَسَّمُ عَلَى عَدَدِ الرُّؤُوسِ أَوْ تُقَسَّمُ بِمِقْدَارِ نَصِيبِ كَل مُتَقَاسِمٍ؟ .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قِسْمَة ف ٣٥ - ٣٦) .