للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّرْطُ الثَّانِي: صُدُورُ الْقَبْضِ مِمَّنْ لَهُ وِلاَيَتُهُ:

١٥ - الْقَبْضُ نَوْعَانِ: قَبْضٌ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ، وَقَبْضٌ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ.

أ - أَمَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ الأَْصَالَةِ: فَهُوَ أَنْ يَقْبِضَ الشَّخْصُ بِنَفْسِهِ لِنَفْسِهِ، وَلاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ فِي أَنَّ وِلاَيَةَ هَذَا الْقَبْضِ تَكُونُ لِمَنْ ثَبَتَتْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الْقَبْضِ (١) .

ب - وَأَمَّا الْقَبْضُ بِطَرِيقِ النِّيَابَةِ: فَوِلاَيَتُهُ تَثْبُتُ إمَّا بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ، وَإِمَّا بِتَوْلِيَةِ الشَّارِعِ.

الْحَالَةُ الأُْولَى: وِلاَيَةُ النَّائِبِ فِي الْقَبْضِ بِتَوْلِيَةِ الْمَالِكِ:

١٦ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى ثُبُوتِ وِلاَيَةِ الْوَكِيل بِالْقَبْضِ، لأَِنَّ مَنْ مَلَكَ التَّصَرُّفَ فِي شَيْءٍ أَصَالَةً مَلَكَ التَّوْكِيل فِيهِ، وَالْقَبْضُ مِمَّا يَحْتَمِل النِّيَابَةَ، فَكَانَ قَبْضُ الْوَكِيل بِمَنْزِلَةِ قَبْضِ الْمُوَكِّل وَلاَ فَرْقَ، وَلاَ بُدَّ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ مِنَ الْوَكِيل وَالْمُوَكِّل أَهْلاً لِلْقَبْضِ (٢) .

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: لِلْوَكِيل بِالْقَبْضِ أَنْ يُوَكِّل غَيْرَهُ إنْ كَانَ مُوَكِّلُهُ قَدْ وَكَّلَهُ بِوَكَالَةٍ عَامَّةٍ، بِأَنْ


(١) بدائع الصنائع ٦ / ١٢٦، الأم ٣ / ١٢٤، ٤٨٢، (بولاق) ، القوانين الفقهية ص ٣٩٩ (ط. دار العلم للملايين) ، وشرح ميارة على التحفة ٢ / ١٤٣، وقواعد الأحكام ٢ / ١٥٩ (ط. المكتبة التجارية الكبرى) .
(٢) البدائع ٥ / ١٥٢، ٦ / ١٢٦، ١٤١، شرح المجلة للأتاسي ٣ / ١٣٥، ٤ / ٣١٣ وما بعدها، والشرح الكبير للدردير ٣ / ٣٧٧، ٢٤٤، والبهجة شرح التحفة ٢ / ٢٣٣، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص ٤٥٥، والتسهيل لابن جزي ١ / ٩٧، وتفسير البحر المحيط لأبي حيان ٢ / ٣٥٥.