للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَلِذَلِكَ يَحْرُمُ تَنْمِيَةُ الْمَال عَنْ طَرِيقٍ غَيْرِ مَشْرُوعٍ كَالرِّبَا وَالْقِمَارِ وَالتِّجَارَةِ بِالْخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ (١) . لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَأَحَل اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢) وَقَوْل النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ: لَعَنَ اللَّهُ شَارِبَهَا وَسَاقِيَهَا وَبَائِعَهَا وَمُبْتَاعَهَا. . . (٣) الْحَدِيثَ. وَقَوْلِهِ: إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالأَْصْنَامِ (٤) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالنَّمَاءِ مِنْ أَحْكَامٍ:

١٧ - الْمَال سَوَاءٌ أَكَانَ فِي يَدِ مَالِكِهِ أَوْ يَدِ الْمُتَصَرِّفِ فِيهِ. أَمْ كَانَ أَمَانَةً أَوْ غَصْبًا، إِذَا نَمَا، سَوَاءٌ أَكَانَ نَمَاؤُهُ طَبِيعِيًّا أَوْ نَاتِجًا بِعَمَلٍ، فَلِنَمَائِهِ أَحْكَامٌ، تَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ مَوَاضِعِهَا. وَلِمَعْرِفَةِ تَفَاصِيل ذَلِكَ يُنْظَرُ مُصْطَلَحُ (زِيَادَةٌ) (٥) .


(١) كفاية الطالب الرباني ٢ / ٣٣٢ ط مصطفى الحلبي، والمهذب ١ / ٣٧٤، وجامع الأصول ١٠، ٥٦٥ ط الفلاح.
(٢) سورة البقرة / ٢٧٥.
(٣) حديث: " لعن الله الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة له ". أخرجه أبو داود في الأشربة من سننه (٤ / ٨٢ / ٣٦٧٤ ط الدعاس) . وابن ماجه في الأشربة (٢ / ١١٢١) قال الحافظ قي تلخيص الحبير (٤ / ٧٣) : رواه الترمذي وابن ماجه ورواته ثقات.
(٤) حديث: " إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ". أخرجه البخاري في البيوع (٤ / ٤٢٤ / ٢٢٣٦ ط السلفية) . ومسلم في المساقاة (٣ / ١٢٠٧ / ١٥٨١ ط الحلبي) .
(٥) بدائع الصنائع ٢ / ١١ ط شركة المطبوعات العلمية ط أولى، والبحر الرائق ٢ / ٢٣٩، والهداية ٤ / ١٥٥، والاختيار ٣ / ٦٤، والمغني ٢ / ٥٧٧، ٦٢٥، ٦٢٦، ٥ / ٢٦٠، ومنتهى الإرادات ٢ / ٤٧٨، ومغني المحتاج ١ / ٣٨٠، ٣٩٨، ٢ / ١٣٩، وجواهر الإكليل ١ / ١١٨، ١٢٨.