للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سَوَاءٌ أَكَانَ الشَّاهِدُ عَدُوًّا لِلزَّوْجَيْنِ أَمْ أَحَدِهِمَا.

وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ - الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ - عَلَى قَبُول شَهَادَةِ الْعَدُوِّ لِعَدُوِّهِ، إِذْ لاَ تُهْمَةَ، وَعِنْدَ بَعْضِ الْحَنَفِيَّةِ لاَ تُقْبَل وَهِيَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ. (١)

ب - الْعَدَاوَةُ فِي الْقَضَاءِ:

٦ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْقَاضِيَ لاَ يَقْضِي عَلَى مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، كَالشَّهَادَةِ عَلَيْهِ، لِلُحُوقِ التُّهْمَةِ لَهُ فِي ذَلِكَ، وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِعَدَمِ نُفُوذِ حُكْمِهِ عَلَى عَدُوِّهِ، وَقَال الْمَالِكِيَّةُ بِنَقْضِهِ. (٢)

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (قَضَاء) .

ج - الْعَدَاوَةُ فِي النِّكَاحِ:

٧ - صَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مِنْ شُرُوطِ تَزْوِيجِ الأَْبِ لاِبْنَتِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهَا أَنْ لاَ يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ بِأَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهَا أَهْل


(١) تبيين الحقائق ٤ / ٢٢١، ودرر الحكام ٤ / ٣٥٥، ٣٥٦، وحاشية الدسوقي ٣ / ١٧١، والقوانين الفقهية ٣٣٦، وتبصرة الحكام ١ / ١٨٠ ط. الشرقية ١٣٠١هـ، روضة الطالبين ١١ / ٢٣٧، مغني المحتاج ٣ / ١٤٤، المغني ١٢ / ٥٥ وما بعدها، منتهى الإرادات ٣ / ٥٥٤، كشاف القناع ٦ / ٤٣١، الإنصاف ١٢ / ٧٤.
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٣٠١، حاشية الدسوقي ٤ / ١٥٢، روضة الطالبين ١١ / ١٤٦، كشاف القناع ٦ / ٣٢٠، الروض المربع ٣٦٨.