للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فِي الْغَدِ، لأَِنَّ الرَّجْعَةَ حَقٌّ لِلزَّوْجِ فَلَهُ تَعْلِيقُهَا. (١)

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (رَجْعَةٌ) .

وَ - النِّكَاحُ:

٤٦ - لاَ يَجُوزُ تَعْلِيقُ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ، وَالْمَذْهَبُ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ. وَأَمَّا الْحَنَابِلَةُ فَلاَ يَجُوزُ عِنْدَهُمْ تَعْلِيقُ ابْتِدَاءِ النِّكَاحِ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ غَيْرِ مَشِيئَةِ اللَّهِ، لأَِنَّهُ - كَمَا جَاءَ فِي كَشَّافِ الْقِنَاعِ - عَقْدُ مُعَاوَضَةٍ فَلاَ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ عَلَى شَرْطٍ مُسْتَقْبَلٍ كَالْبَيْعِ (٢) . وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (نِكَاحٌ) .

ز - الْوَقْفُ:

٤٧ - لاَ يَجُوزُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ تَعْلِيقُ الْوَقْفِ عَلَى شَرْطٍ، مِثْل أَنْ يَقُول: إِنْ قَدِمَ وَلَدِي فَدَارِي صَدَقَةٌ مَوْقُوفَةٌ عَلَى الْمَسَاكِينِ؛ لاِشْتِرَاطِهِمُ التَّنْجِيزَ فِيهِ.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَجَوَّزُوا تَعْلِيقَهُ لِعَدَمِ اشْتِرَاطِهِمُ التَّنْجِيزَ فِيهِ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ. (٣)


(١) جواهر الإكليل ١ / ٣٦٣، والدسوقي على شرح الدردير ٢ / ٤٢٠.
(٢) جامع الفصولين ٢ / ٥، والفتاوى الهندية ٤ / ٣٩٦، وجواهر الإكليل ١ / ٢٨٤، والتاج والإكليل هامش مواهب الجليل ٣ / ٤٤٦، والروضة ٧ / ٤٠، والمنثور ١ / ٣٧٣، وكشاف القناع ٥ / ٩٧، ٩٨.
(٣) نتائج الأفكار ٥ / ٣٧، وحاشية ابن عابدين ٣ / ٣٦٢، والدسوقي ٤ / ٨٧.