للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رَابِعًا: عَزْل الْقَاضِي لِفِقْدَانِ شَرْطٍ مِنْ شُرُوطِ صَلاَحِيَّتِهِ لِلْقَضَاءِ:

١٠ - لِلْقَاضِي شُرُوطٌ يَنْبَغِي أَنْ تَتَحَقَّقَ فِي الشَّخْصِ الْمُزْمَعِ تَعْيِينُهُ فِي مَنْصِبِ الْقَضَاءِ، فَإِذَا فُقِدَ شَرْطٌ مِنْ هَذِهِ الشُّرُوطِ فَفِي عَزْل الْقَاضِي التَّفْصِيل الآْتِي:

أ - الْجُنُونُ:

١١ - الْجُنُونُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُطْبِقًا أَوْ مُتَقَطِّعًا، فَإِنْ كَانَ مُطْبِقًا - فَقَدْ أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى انْعِزَال الْقَاضِي (١) . وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِ قَدْرِ الْمُدَّةِ لاِسْتِمْرَارِهِ حَتَّى يَكُونَ مُطْبِقًا.

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (جُنُون ف ٨) .

أَمَّا الْمُتَقَطِّعُ: فَقَدْ نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ يَنْعَزِل بِالْجُنُونِ وَإِنْ قَل الزَّمَنُ (٢) .

ب - الإِْغْمَاءُ:

١٢ - لِلْفُقَهَاءِ فِي عَزْل الْقَاضِي بِالإِْغْمَاءِ رَأْيَانِ:

أَحَدُهُمَا - أَنَّهُ يَنْعَزِل الْقَاضِي بِهِ - وَإِنْ قَل الزَّمَنُ - وَهُوَ مَا صَرَّحَ بِهِ الشَّافِعِيَّةُ (٣) .


(١) بدائع الصنائع ٦ / ٣٨، والخرشي ٧ / ١٣٨، ومغني المحتاج ٤ / ٣٨٠، والمغني لابن قدامة ٩ / ١٠٤.
(٢) القليوبي ٤ / ٢٩٤.
(٣) مغني المحتاج ٤ / ٣٨، والبجيرمي على المنهج ٤ / ٣٤٧، والقليوبي وعميرة ٤ / ٢٩٩.