للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

اسْتَلْحَقَهُ ادَّعَاهُ، وَالاِسْتِلْحَاقُ أَيْضًا طَلَبُ لُحُوقِ الشَّيْءِ (١) .

وَاصْطِلاَحًا: ادِّعَاءُ رَجُلٍ أَنَّهُ أَبٌ لِهَذَا الْوَلَدِ (٢) .

وَالصِّلَةُ بَيْنَ اللَّحَاقِ وَالاِسْتِلْحَاقِ الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ، فَاللَّحَاقُ يَكُونُ فِي النَّسَبِ وَغَيْرِهِ وَالاِسْتِلْحَاقُ لاَ يَكُونُ إِلاَّ فِي النَّسَبِ.

الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِاللَّحَاقِ:

تَتَعَلَّقُ بِاللَّحَاقِ أَحْكَامٌ مُتَنَوِّعَةٌ بِحَسَبِ اخْتِلاَفِ مَوْضُوعِهَا وَمِنْ ذَلِكَ:

لَحَاقُ الْوَلَدِ فِي اللِّعَانِ بِأُمِّهِ:

٣ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ الرَّجُل إِذَا قَذَفَ زَوْجَتَهُ الْبَالِغَةَ الْحُرَّةَ بِالزِّنَا أَوْ نَفَى الْحَمْل وَلاَعَنَهَا لَمْ يَلْحَقِ الْوَلَدُ بِهِ وَلَحِقَ بِأُمِّهِ (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ (لِعَانٌ ف ٢٥) .

لَحَاقُ الْوَلَدِ لأَِقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل

٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ أَقْصَى مُدَّةِ الْحَمْل وَمَا يَتَرَتَّبُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ لَحَاقِ الْوَلَدِ بِالزَّوْجِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَهُوَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ وَقَوْلٌ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ: إِلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ الْمُعْتَدَّةَ مِنْ طَلاَقٍ أَوْ مَوْتٍ وَلَمْ تَنْكِحْ حَتَّى أَتَتْ


(١) لسان العرب، والمصباح المنير مادة (لحق) .
(٢) حاشية الدسوقي ٣ / ١١٢.
(٣) فتح القدير ٣ / ٢٥١، والخرشي ٤ / ١٣٥، ومغني المحتاج ٣ / ٣٧٣، ٣٨٠، والمغني لابن قدامة ٧ / ٣٩٧، ٤١٦.