للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

د - أَسْبَابٌ أُخْرَى يُفْسَخُ بِهَا الْعَقْدُ أَوْ يَنْتَهِي.

٦٣ - ذَكَرَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَسْبَابِ فَسْخِ الْعَقْدِ أَوِ انْتِهَائِهِ الاِسْتِحْقَاقَ، فَقَدْ ذَكَرَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّ الْمَبِيعَ إِذَا اسْتُحِقَّ لِلْغَيْرِ بِالْبَيِّنَةِ أَوْ بِإِقْرَارِ الْمُشْتَرِي فَإِنَّ الْبَيْعَ يَنْفَسِخُ وَيَنْتَهِي حُكْمُهُ (١) ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ الْحُكْمَ بِالاِسْتِحْقَاقِ لاَ يُوجِبُ فَسْخَ الْعَقْدِ، بَل يُوجِبُ تَوَقُّفَهُ عَلَى إِجَازَةِ الْمُسْتَحِقِّ، فَإِنْ أَجَازَ وَإِلاَّ يَنْفَسِخُ وَيَسْتَرِدُّ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ مِنَ الْبَائِعِ (٢) . كَمَا فُصِّل فِي مُصْطَلَحِ: (اسْتِحْقَاق ف ٩ وَمَا بَعْدَهَا)

عَقْدُ الذِّمَّةِ

انْظُرْ: أَهْل الذِّمَّةِ


(١) بداية المجتهد ٢ / ٣٢٥، وأسنى المطالب ٢ / ٣٥٠، والقواعد لابن رجب ٣١٣، والمغني لابن قدامة ٤ / ٥٩٨.
(٢) ابن عابدين ٤ / ١٩١.