للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَالثَّانِي لِلْحَنَابِلَةِ وَالشَّافِعِيَّةِ فِي الْمُعْتَمَدِ، وَهُوَ أَنَّ بَيْعَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ، فَلاَ يَنْقَلِبُ صَحِيحًا وَلَوْ أَجَازَهُ الْمَالِكُ بَعْدُ (١) . (ر: بَيْعُ الْفُضُولِيِّ ف ٦)

شِرَاءُ الْفُضُولِيِّ:

٦ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ شِرَاءِ الْفُضُولِيِّ لِغَيْرِهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا لِلْمَالِكِيَّةِ، وَأَحْمَدَ فِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ كَبَيْعِهِ، يَنْعَقِدُ مَوْقُوفًا عَلَى إِجَازَةِ مَنِ اشْتَرَى لَهُ، فَإِنْ أَجَازَهُ نَفَذَ، وَإِنْ رَدَّهُ بَطَل (٢) .

وَالثَّانِي لِلشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ، وَالْحَنَابِلَةِ فِي الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ: وَهُوَ أَنَّ شِرَاءَ الْفُضُولِيِّ بَاطِلٌ لاَ يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ أَيْ حُكْمٍ أَوْ أَثَرٍ (٣) .

وَالثَّالِثُ لِلْحَنَفِيَّةِ: حَيْثُ فَرَّقُوا بَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَ الْعَقْدَ إِلَى نَفْسِهِ، وَبَيْنَ مَا إِذَا أَضَافَهُ


(١) مغني المحتاج ٢ / ١٥، ونهاية المحتاج ٣ / ٣٩٠، والوجيز ١ / ١٣٤، وفتح العزيز ٨ / ٢٢١، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، وكشاف القناع ٣ / ١٥٧.
(٢) القوانين الفقهية لابن جزي ص٢٧١ ط. دار العلم للملايين، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، وبداية المجتهد ٢ / ١٤٣ ط. دار الفكر بيروت والمغني لابن قدامة ٤ / ١٥٤ ط. مكتبة القاهرة بمصر.
(٣) المجموع شرح المهذب ٩ / ٢٦٠، وفتح العزيز للرافعي ٨ / ١٢٢، والإنصاف للمرداوي ٤ / ٢٨٣، ونيل المآرب للشيباني ١ / ٨٣.