للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشَّافِعِيَّةِ، وَيُمْنَعُ غَيْرُهُمْ مِنَ الدَّفْنِ فِيهَا رِعَايَةً لِغَرَضِ الْوَاقِفِ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الشَّرْطُ مَكْرُوهًا.

وَفِي مُقَابِل الأَْصَحِّ لاَ تُخْتَصُّ بِهِمْ وَيَلْغُو الشَّرْطُ، وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ وَهُوَ أَنَّهُ: يَفْسُدُ الْوَقْفُ لِفَسَادِ الشَّرْطِ.

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْوَفَاءُ بِشَرْطِ الْوَاقِفِ فِي الْوَقْفِ مُطْلَقًا إِنْ جَازَ الشَّرْطُ (١) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (وَقْفٌ) .

قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقْبَرَةِ

١٤ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ:

فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ قَضَاءُ الْحَاجَةِ فِي الْمَقَابِرِ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ بِكَرَاهَةِ قَضَاءِ الْحَاجَةِ فِيهَا.

قَال ابْنُ عَابِدِينَ: وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا تَحْرِيمِيَّةٌ (٢) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (قَضَاءُ الْحَاجَةِ ف ٢٤) .


(١) روضة الطالبين ٥ / ٣٣٠، ٣٣١، والقليوبي ٣ / ١٠٣، وكشاف القناع ٤ / ٢٤٨، وجواهر الإكليل ٢ / ٢٠٨، والقوانين الفقهية ص ٣٧٩.
(٢) فتح القدير ١ / ٤٧٢، وحاشية ابن عابدين ١ / ٢٢٩، ونهاية المحتاج ١ / ١٣٩ ط. مصطفى البابي الحلبي، والقليوبي ١ / ٤١، وكشاف القناع ١ / ٦٤ ط. عالم الكتب.