للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمَذْكُورُ فِي الصَّلاَةِ، كَذَا ذَكَرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي كُتُبِهِ وَتَبِعَهُ النَّوَوِيُّ فِي الرَّوْضَةِ، وَظَاهِرُهُ أَنْ يَكُونَ الأَْصَحُّ اشْتِرَاطَ نِيَّةِ الْفَرْضِيَّةِ، لَكِنْ صَحَّحَ فِي الْمَجْمُوعِ تَبَعًا لِلأَْكْثَرِينَ عَدَمَ اشْتِرَاطِهَا هَاهُنَا، وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ بِخِلاَفِهِ فِي الصَّلاَةِ؛ لأَِنَّ صَوْمَ رَمَضَانَ مِنَ الْبَالِغِ لاَ يَقَعُ إِلاَّ فَرْضًا، بِخِلاَفِ الصَّلاَةِ فَإِنَّ الْمُعَادَةَ نَفْلٌ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ: يُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الصَّوْمِ (١) .

ح - الْحَجُّ:

٣٢ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْحَجُّ يَصِحُّ بِمُطْلَقِ النِّيَّةِ، وَلَكِنْ عَلَّلُوهُ بِمَا يَقْتَضِي أَنَّهُ نَوَى فِي نَفْسِ الأَْمْرِ الْفَرْضِيَّةَ.

قَالُوا: لأَِنَّ الْحَاجَّ لاَ يَتَحَمَّل الْمَشَاقَّ الْكَثِيرَةَ إِلاَّ لأَِجْل الْفَرْضِ. وَلاِبْنِ الْهُمَامِ اسْتِنْبَاطٌ مِنْ هَذَا، وَهُوَ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَنْوِ الْفَرْضَ لَمْ يَجُزْ فَلاَبُدَّ مِنْ نِيَّةِ الْفَرْضِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفْل فِيهِ وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ كَانَ نَفْلاً.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ لاَ تُشْتَرَطُ نِيَّةُ الْفَرْضِيَّةِ فِي الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِلاَ خِلاَفٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ؛ لأَِنَّهُ لَوْ نَوَى النَّفْل وَعَلَيْهِ حَجَّةُ الإِْسْلاَمِ لَوَقَعَ عَنِ الْفَرْضِ، فَلاَ فَائِدَةَ مِنْ إِيجَابِ


(١) مغني المحتاج ١ / ٤٢٥، ١٤٩.