للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أ - وُجُودُ الْمَحَل:

٣٤ - يَخْتَلِفُ اشْتِرَاطُ هَذَا الشَّرْطِ بِاخْتِلاَفِ الْعُقُودِ: فَفِي عَقْدِ الْبَيْعِ مَثَلاً اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ عَلَى وُجُودِ الْمَحَل، فَلاَ يَجُوزُ بَيْعُ مَا لَمْ يُوجَدْ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ (١) ؛ وَلأَِنَّ فِي بَيْعِ مَا لَمْ يُوجَدْ غَرَرًا وَجَهَالَةً فَيُمْنَعُ، لِحَدِيثِ: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (٢) وَعَلَى ذَلِكَ صَرَّحُوا بِبُطْلاَنِ بَيْعِ الْمَضَامِينِ وَالْمَلاَقِيحِ وَحَبَل الْحُبْلَةِ.

وَمَنَعُوا مِنْ بَيْعِ الزُّرُوعِ وَالثِّمَارِ قَبْل ظُهُورِهَا، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ بِمَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَال أَخِيهِ؟ (٣) .

وَاسْتَثْنَى الْفُقَهَاءُ مِنْ بَيْعِ الْمَعْدُومِ عَقْدَ السَّلَمِ (٤) ، وَذَلِكَ لِحَاجَةِ النَّاسِ إِلَيْهِ (٥)

كَمَا اسْتَثْنَى الْحَنَفِيَّةُ مِنْ ذَلِكَ عَقْدَ


(١) حديث: " لا تبع ما ليس عندك ". أخرجه الترمذي من حديث حكيم بن حزام وحسنه. (جامع الترمذي بشرحه تحفة الأحوذي ٤ / ٤٣٠) .
(٢) حديث " نهى عن بيع الغرر " أخرجه مسلم (٣ / ١١٥٣) من حديث أبي هريرة.
(٣) حديث: " أرأيت إذا منع الله الثمرة. . . ". أخرجه البخاري (فتح الباري ٤ / ٣٩٨) ومسلم (٣ / ١١٩٠) من حديث أنس بن مالك، واللفظ للبخاري.
(٤) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٠٣، وكشاف القناع ٣ / ٢٦٦.
(٥) البحر الرائق ٦ / ١٩٦، ومنح الجليل ٣ / ٢، وأسنى المطالب ٢ / ١٢٢، والمغني ٤ / ٣٠٤.