للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أَنَّهُ يُبَاحُ لِلْمُتَوَضِّئِ نَفْضُ الْمَاءِ وَتَرْكُهُ. (١)

الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ: الشُّرْبُ مِنْ فَضْل مَاءِ الْوُضُوءِ:

١٢١ ـ نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ عَلَى أَنَّ مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ أَنْ يَشْرَبَ الْمُتَوَضِّئُ عَقِبَ فَرَاغِهِ مِنَ الْوُضُوءِ مِنَ الْمَاءِ الَّذِي زَادَ فِي الإِْنَاءِ، لِمَا وَرَدَ " عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ " (٢) .

قَال الْكَمَال: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ فَضْل وُضُوئِهِ قَائِمًا مُسْتَقْبِلاً، قِيل: وَإِنْ شَاءَ قَاعِدًا.

وَقَال الْحَصَكْفِيُّ وَابْنُ عَابِدِينَ وَغَيْرُهُمَا: يَشْرَبُ الْمُتَوَضِّئُ بَعْدَ الْوُضُوءِ مِنْ فَضْل وُضُوئِهِ ـ التَّشْبِيهُ فِي الشُّرْبِ مُسْتَقْبِلاً قَائِمًا لاَ فِي كَوْنِهِ بَعْدَ الْوُضُوءِ ـ مُسْتَقْبِل الْقِبْلَةِ قَائِمًا أَوْ قَاعِدًا. . . وَالْمُرَادُ شُرْبُ كُل الْفَضْل أَوْ بَعْضِهِ.


(١) الدَّرّ الْمُخْتَار وَرَدّ الْمُحْتَارِ ١ / ٨٩، وَحَاشِيَة الطَّحَاوِيّ عَلَى الدُّرِّ ١ / ٧٦، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ١ / ٦١، وَشَرْح الْمِنْهَاجِ وَحَاشِيَة الْقَلْيُوبِيّ ١ / ٥٥، وَشَرْح الْمَنْهَجِ ١ / ١٣٣، وَكَشَّاف الْقِنَاع ١ / ١٠٧، وَمُطَالَب أُولِي النُّهَى ١ / ١٢٢، وَمَعُونَة أُولِي النُّهَى ١ / ٣٠١.
(٢) حَدِيث عَلِيّ بْن أَبِي طَالِب: " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ فَضْل وَضَوْئِهِ. . " أَخْرَجَهُ النَّسَائِيّ (١ / ٧٠ ط الْمَكْتَبَة التِّجَارِيَّة) .