للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الْمُتَّقِينَ} ) (١) ، وَبِخَبَرِ ابْنِ عُمَرَ قَال: قَال رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَهُ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ يَبِيتُ ثَلاَثَ لَيَالٍ إِلاَّ وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ مَكْتُوبَةٌ قَال ابْنُ عُمَرَ: مَا مَرَّتْ عَلَيَّ لَيْلَةٌ مُنْذُ سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَال ذَلِكَ إِلاَّ وَعِنْدِي وَصِيَّتِي " (٢) .

وَرُوِيَ عَنْ طَلْحَةَ وَالزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَ يُشَدِّدَانِ فِي الْوَصِيَّةِ.

وَكَانَ مِمَّنْ قَال بِوُجُوبِ الْوَصِيَّةِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى، وَطَلْحَةُ بْنُ مُصَرِّفٍ وَطَاوُسٌ وَالشَّعْبِيُّ وَأَبُو سُلَيْمَانَ. وَقَالُوا: نُسِخَتِ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَْقْرَبِينَ الْوَارِثِينَ وَبَقِيَتْ فِيمَنْ لاَ يَرِثُ مِنَ الأَْقْرَبِينَ. (٣)

أَرْكَانُ الْوَصِيَّةِ وَكَيْفِيَّةُ انْعِقَادِهَا:

٨ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ (الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ) إِلَى أَنَّ لِلْوَصِيَّةِ أَرْكَانًا أَرْبَعَةً: صِيغَةٌ، وَمُوصٍ، وَمُوصًى لَهُ، وَمُوصًى بِهِ. (٤)


(١) سُورَة الْبَقَرَة: ١٨٠.
(٢) حَدِيث ابْن عُمَر: " مَا حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ. . ". أَخْرَجَهُ مُسْلِم (٣ / ١٢٥٠) .
(٣) الْمُغْنِي ٦ / ١ـ٣، حَاشِيَة ابْن عَابِدِينَ ٥ / ٤١٥، وَالْقُرْطُبِيّ ٢ / ٣٥٩، وَالشَّرْح الصَّغِير ٤ / ٥٧٩، وَغَايَة الْمُنْتَهَى ٢ / ٣٢٨، وَالْمُحَلَّى ٩ / ٣١٢.
(٤) كِفَايَة الأَْخْيَار ٢ / ٥٦ وَمَا بَعْدَهَا، وَالْمُهَذَّب ١ / ٥٨٦ وَمَا بَعْدَهَا، وَمُغْنِي الْمُحْتَاج ٣ / ٣٩، ٥٢ وَتُحْفَة الْمُحْتَاج ٧ / ٤، وَكَشَّاف الْقِنَاع ٤ / ٣٤٥ وَمَا بَعْدَهَا، وَنِيل الْمَآرِب ٢ / ٤٦، وَالشَّرْح الصَّغِير مَعَ حَاشِيَةِ الصَّاوِي عَلَيْهِ ٤ / ٥٨٥ وَمَا بَعْدَهَا.