للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إِذَا تَمَكَّنَ مِنْهُ الْكَلْبُ، أَمَّا فِي أَوَائِلِهِ، فَلاَ (١) .

(ر: مُصْطَلَحَ تَتْرِيبٌ ف ٢) .

تَعَدُّدُ الْوُلُوغِ:

١٩ - قَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يَتَعَدَّدُ الْغَسْل سَبْعًا بِسَبَبِ وُلُوغِ كَلْبٍ وَاحِدٍ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ أَوْ وُلُوغِ كِلاَبٍ فِي إِنَاءٍ وَاحِدٍ قَبْل غَسْلِهِ، لِتَدَاخُل مُسَبِّبَاتِ الأَْسْبَابِ الْمُتَّفِقَةِ فِي الْمُسَبَّبِ كَنَوَاقِضِ الْوُضُوءِ وَمُوجِبَاتِ الْحُدُودِ وَالْقِصَاصِ (٢) .

وَذَكَرَ النَّوَوِيُّ أَنَّهُ لَوْ وَلَغَ كَلْبَانِ، أَوْ كَلْبٌ وَاحِدٌ مَرَّاتٍ فِي إِنَاءٍ فَفِيهِ ثَلاَثَةُ أَوْجُهٍ: الصَّحِيحُ، أَنَّهُ يَكْفِيهِ لِلْجَمِيعِ سَبْعُ مَرَّاتٍ إِحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ، وَالثَّانِي: يَجِبُ لِكُل وَلْغَةٍ سَبْعٌ، وَالثَّالِثُ: يَكْفِي لِوَلَغَاتِ الْكَلْبِ الْوَاحِدِ سَبْعٌ، وَيَجِبُ لِكُل كَلْبٍ سَبْعٌ.

وَلاَ تَقُومُ الْغَسْلَةُ الثَّامِنَةُ، وَلاَ غَمْسُ الإِْنَاءِ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ وَمُكْثُهُ فِيهِ قَدْرَ سَبْعِ غَسَلاَتٍ مَقَامَ التُّرَابِ عَلَى الأَْصَحِّ (٣) .

قَال الشَّيْخُ زَكَرِيَّا الأَْنْصَارِيُّ: وَكَفَتِ السَّبْعُ مَعَ التَّتْرِيبِ فِي إِحْدَاهَا وَإِنْ تَعَدَّدَتِ الْكِلاَبُ (٤) .


(١) مواهب الجليل ١ / ١٧٧.
(٢) جواهر الإكليل ١ / ١٤، ومواهب الجليل ١ / ١٧٩.
(٣) شرح صحيح مسلم ٣ / ١٨٥ ط. المطبعة المصرية ومكتبتها.
(٤) أسنى المطالب ١ / ٢١ ط. المكتبة الإسلامية.