للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: يَجُوزُ مَدُّ رِجْلِهِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ لاَ بِقَصْدِ الإِِِْهَانَةِ فِي ذَلِكَ.

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: يُكْرَهُ مَدُّ الرِّجْلَيْنِ إِِلَى جِهَةِ الْمُصْحَفِ (١) .

مَا يُصْنَعُ بِالْمُصْحَفِ إِِذَا بَلِيَ

٣٦ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِِلَى أَنَّ الْمُصْحَفَ إِِذَا بَلِيَ وَصَارَ بِحَال لاَ يُقْرَأُ فِيهِ يُجْعَل فِي خِرْقَةٍ طَاهِرَةٍ وَيُدْفَنُ فِي مَحَلٍّ غَيْرِ مُمْتَهَنٍ لاَ يُوطَأُ، كَمَا أَنَّ الْمُسْلِمَ إِِذَا مَاتَ يُدْفَنُ إِِكْرَامًا لَهُ، وَقَال الْحَنَفِيَّةُ: وَلاَ يُهَال عَلَيْهِ التُّرَابُ إِِلاَّ إِِذَا جُعِل فَوْقَهُ سَقْفٌ بِحَيْثُ لاَ يَصِل إِِلَيْهِ التُّرَابُ.

وَقَالُوا: وَلاَ يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ بِالنَّارِ، وَنُقِل ذَلِكَ عَنْ إِِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَوَافَقَهُمْ الْقَاضِي حُسَيْنٌ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ، وَقَال النَّوَوِيُّ: يُكْرَهُ ذَلِكَ.

وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: يَجُوزُ إِِحْرَاقُهُ، بَل رُبَّمَا وَجَبَ، وَذَلِكَ إِِكْرَامٌ لَهُ، وَصِيَانَةٌ عَنِ الْوَطْءِ بِالأَْقْدَامِ، قَال الْقُرْطُبِيُّ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: قَدْ فَعَلَهُ عُثْمَانُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ حَيْنَ كَتَبَ الْمَصَاحِفَ وَبَعَثَ بِهَا إِِلَى الأَْمْصَارِ، فَقَدْ أَمَرَ بِمَا سِوَاهَا مِنْ صَحِيفَةٍ أَوْ مُصْحَفٍ أَنْ يُحْرَقَ، وَوَافَقَهُ


(١) ابن عابدين ١ / ١١٩، ٤٤١، والفتاوى الهندية ٥ / ٣٢٢، ومغني المحتاج ١ / ٣٨، والقليوبي ١ / ٣٦، وكشاف القناع ١ / ١٣٦.