للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ اخْتَلَفُوا فِي الْكَسْرِ الْمُعْتَبَرِ فِي تَقْوِيمِ الْمَسْرُوقِ، هَل يَكْفِي فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ تَقْدِيرُ كَسْرِهِ وَإِِِنْ لَمْ يُكْسَرْ بِالْفِعْل، أَمْ لاَ بُدَّ مِنْ كَسْرِهِ بِالْفِعْل وَلاَ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ بِتَقْدِيرِ كَسْرِهِ؟ الْمُعْتَمَدُ فِي الْمَذْهَبِ أَنَّهُ يَكْفِي فِي اعْتِبَارِ قِيمَتِهِ تَقْدِيرُ كَسْرِهِ إِِذْ قَدْ تُفْقَدُ عَيْنُهُ لَوْ كُسِرَ بِالْفِعْل، وَذَهَبَ الزُّرْقَانِيُّ إِِلَى أَنَّهُ لاَ قَطْعَ فِي الْمَسْرُوقِ مِنْ هَذِهِ الْمَعَازِفِ إِِلاَّ أَنْ يُسَاوِيَ بَعْدَ كَسْرِهِ بِالْفِعْل نِصَابًا. (١)

مُعَاشَرَةٌ

انْظُرْ: عِشْرَةٌ


(١) الشرح الكبير وحاشية الدسوقي ٤ / ٣٣٦، وشرح الزرقاني ٨ / ٩٧.