للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ب - الاِحْتِضَارُ:

٣ - الاِحْتِضَارُ: الإِْشْرَافُ عَلَى الْمَوْتِ بِظُهُورِ عَلاَمَاتِهِ أَمَّا الْغَرْغَرَةُ فَهِيَ تَرَدُّدُ الرُّوحِ فِي الْحَلْقِ.

اُنْظُرْ مُصْطَلَحَ (احْتِضَار ف ١ - ٢)

الْحُكْمُ الإِْجْمَالِيُّ:

ذَكَرَ الْفُقَهَاءُ الْغَرْغَرَةَ فِي سُنَنِ الْوُضُوءِ وَفِي التَّوْبَةِ.

أ - فِي الْوُضُوءِ:

٤ - مِنْ مُسْتَحَبَّاتِ الْوُضُوءِ عِنْدَ الْمَالِكِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ: الْمُبَالَغَةُ فِي الْمَضْمَضَةِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِالْغَرْغَرَةِ.

وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَفِي قَوْلٍ آخَرَ لِلْحَنَفِيَّةِ: أَنَّ الْمُبَالَغَةَ فِي الْمَضْمَضَةِ سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ الْوُضُوءِ (١) .

ب - أَثَرُ الْغَرْغَرَةِ فِي قَبُول التَّوْبَةِ:

٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ تَوْبَةَ الْكَافِرِ - أَيْ إِسْلاَمَهُ - مَقْبُولَةٌ إِذَا كَانَتْ قَبْل الْغَرْغَرَةِ.


(١) ابن عابدين ١ / ٧٩، والحطاب ١ / ٢٤٦، ونهاية المحتاج ١ / ١٧٢، والمغني ١ / ١٠٤.