للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مُؤَثِّرَةٍ، وَلِلْقَائِمِ مِنْهُمَا الْحَقُّ فِي الْمُطَالَبَةِ بِدُونِ تَحْدِيدِ أَمَدٍ، وَإِنْ كَانَتْ مِنَ النَّوْعِ الثَّانِي، أَعْنِي الْهَدْمَ، أَوِ الْبِنَاءَ، أَوِ الْغَرْسَ، أَوِ الإِْيجَارَ، وَقَبَضَ الأُْجْرَةَ فَلاَ تَكُونُ الْحِيَازَةُ مُؤَثِّرَةً إِلاَّ إِذَا طَال أَمَدُهَا طُولاً تَهْلِكُ فِيهِ الْبَيِّنَاتُ، وَيَنْقَطِعُ الْعِلْمُ بِحَقِيقَةِ مَا يَدَّعِيهِ كُلٌّ مِنْهُمَا. فَإِذَا بَلَغَتِ الْحِيَازَةُ مِثْل هَذَا الطُّول، انْقَطَعَتْ حُجَّةُ الْمُدَّعِي وَقُضِيَ لِلْحَائِزِ الْمُدَّعِي الْمِلْكِيَّةَ - وَلَمْ يُحَدِّدِ الزَّرْقَانِيُّ الْمُدَّةَ بِأَجَلٍ وَإِنَّمَا رَبَطَهَا بِسِنِّ الشُّهُودِ - وَنُقِل عَنْ مُخْتَصَرِ الْمُتَيْطِيِّ، أَنَّهُ ذَكَرَ فِي مَحَلٍّ عِشْرِينَ سَنَةً، وَفِي مَحَلٍّ أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ اسْتُشْكِل ذَلِكَ بِأَنَّ الأَْقَارِبَ بِغَيْرِ عَلاَقَةِ الْبُنُوَّةِ وَالأُْبُوَّةِ تَكُونُ الْحِيَازَةُ بَيْنَهُمْ بِمَا يُجَاوِزُ الأَْرْبَعِينَ، فَكَيْفَ تَكُونُ بَيْنَ الأَْبِ وَابْنِهِ دُونَ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْل بِعِشْرِيْنَ سَنَةً، أَوْ كَيْفَ تَكُونُ مُسَاوِيَةً عَلَى الْقَوْل بِأَرْبَعِينَ. (١)

وَحَدَّدَ الدَّرْدِيرُ فِي شَرْحِهِ عَلَى خَلِيلٍ أَقَل الْمُدَّةِ بِسِتِّينَ سَنَةً بَيْنَ الاِبْنِ وَأَبِيهِ. (٢)

الْحِيَازَةُ بَيْنَ الأَْخْتَانِ وَالأَْصْهَارِ وَالْمَوَالِي:

٢٠ - وَيَشْمَل الْمَوْلَى الأَْعْلَى وَالأَْسْفَل إِذَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَهُمْ قَرَابَةٌ، وَاخْتُلِفَ فِي هَذِهِ الْمَرْتَبَةِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقْوَالٍ كُلُّهَا لاِبْنِ الْقَاسِمِ: الأَْوَّل: أَنَّهُمْ كَالأَْقَارِبِ فَلاَ تَحْصُل الْحِيَازَةُ بَيْنَهُمْ إِلاَّ مَعَ الطُّول


(١) الزرقاني ٧ / ٢٢٦.
(٢) حاشية الدسوقي ٤ / ٢٣٦.