للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حِينَ مَرَّتْ بَيْنَ يَدَيْ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَقْطَعِ الصَّلاَةَ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ مِثْل ذَلِكَ، إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوُا الْكَلْبَ الأَْسْوَدَ الْبَهِيمَ فَقَالُوا: إِنَّهُ يَقْطَعُ الصَّلاَةَ وَأَضَافَ الْحَنَابِلَةُ: إِنَّ الْمُرُورَ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي يَنْقُصُ الصَّلاَةَ وَلاَ يَقْطَعُهَا، قَال الْقَاضِي: يَنْبَغِي أَنْ يُحْمَل ذَلِكَ عَلَى مَنْ أَمْكَنَهُ الرَّدُّ فَلَمْ يَفْعَل (٢) .

الْمُرُورُ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ

٨ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَيِ الْمَأْمُومِينَ، وَاخْتِلاَفُهُمْ هَذَا فَرْعٌ عَنِ اخْتِلاَفِهِمْ فِي سُتْرَةِ الإِْمَامِ وَفِي الإِْمَامِ، هَل يَكُونُ أَيٌّ مِنْهُمَا سِتْرَةً لِلْمَأْمُومَيْنِ أَوْ لاَ يَكُونُ؟

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (سُتْرَةُ الْمُصَلِّي ف ١١) .

الْمُرُورُ أَمَامَ الْمُصَلِّي فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ

٩ - نَصَّ الشَّافِعِيَّةُ: عَلَى أَنَّهُ إِذَا صَلَّى مُسْلِمٌ بِسُتْرَةٍ فِي مَكَانٍ مَغْصُوبٍ لَمْ يَحْرُمُ الْمُرُورُ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ وَلَمْ يُكْرَهْ، سَوَاءٌ وَجَدَ الْمَارُّ سَبِيلاً غَيْرَهُ أَمْ لاَ (٣) .


(١) حديث: " أن زينب بنت أم سلمة حين مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. . . ". أخرجه ابن ماجه (١ / ٣٠٥) بهذا المعنى من حديث أم سلمة، وضعف إسناده البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ١٨٧) .
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٤٢٦، والفتاوى الهندية ١ / ١٠٤، والحطاب ١ / ٥٣٢ - ٥٣٤، ومغني المحتاج ١ / ٢٠١، والمغني لابن قدامة ٢ / ٢٤٧ - ٢٤٩.
(٣) نهاية المحتاج ٢ / ٥٢، ٥٣.