للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تَبَعًا لَهَا، وَلاَ تَثْبُتُ فِيهِ إِذَا بِيعَ مُنْفَرِدًا، وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.

وَعِنْدَ الإِْمَامِ مَالِكٍ وَعَطَاءٍ وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ: تَثْبُتُ فِيهِ الشُّفْعَةُ، وَإِنْ بِيعَ مُنْفَرِدًا. (١)

وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (شُفْعَة) .

د - الْبِنَاءُ فِي الأَْرَاضِي الْمُبَاحَةِ:

١١ - يَرَى جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ جَوَازَ الْبِنَاءِ فِي الأَْرْضِ الْمُبَاحَةِ، وَلَوْ بِدُونِ إِذْنِ الإِْمَامِ اكْتِفَاءً بِإِذْنِ الشَّارِعِ؛ وَلأَِنَّهُ مُبَاحٌ، كَالاِحْتِطَابِ وَالاِصْطِيَادِ. وَلَكِنْ يُسْتَحَبُّ الاِسْتِئْذَانُ مِنَ الإِْمَامِ خُرُوجًا مِنْ خِلاَفِ مَنْ أَوْجَبَهُ. (٢) وَإِلَى هَذَا ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ، وَالْمَالِكِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ، وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ.

وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: لاَ يَجُوزُ إِلاَّ بِإِذْنِ الإِْمَامِ، (٣) وَاسْتَدَل بِحَدِيثِ: لَيْسَ لِلْمَرْءِ إِلاَّ مَا طَابَتْ بِهِ نَفْسُ إِمَامِهِ (٤) وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (إِحْيَاء الْمَوَاتِ) .


(١) روضة الطالبين ٥ / ٦٩، البحر الرائق ٧ / ٢١٦، والمغني لابن قدامة ٥ / ٣١١، وبداية المجتهد ٢ / ٢٢٨ـ ٢٢٩.
(٢) مغني المحتاج ٢ / ٣٦١، والكافي ١ / ٤٣٥.
(٣) فتح القدير ٩ / ٣.
(٤) حديث: " ليس للمرء إلا ما طابت به نفس إمامه " أخرجه الطبراني كما في نصب الراية (٤ / ٢٩٠ـ ط المجلس العلمي) وقال الزيلعي: وفيه ضعف، من حديث معاذ.