للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لِمَصْلَحَةِ مَالِكِهِ وَمَصْلَحَةِ الْجَمَاعَةِ، وَالْحِفَاظُ عَلَى الْمَال مَقْصِدٌ مِنْ مَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ وَتَنْمِيَةُ الْمَال تَكُونُ بِتِجَارَةٍ أَوْ زِرَاعَةٍ أَوْ صِنَاعَةٍ أَوْ غَيْرِهَا فِي حُدُودِ مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (إِنْمَاءٌ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

مَا يَتَعَلَّقُ بِالْمَال مِنْ حُقُوقٍ:

١٩ - الْحُقُوقُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَال إِمَّا حُقُوقٌ لِلَّهِ تَعَالَى وَإِمَّا حُقُوقٌ لِلْعِبَادِ.

أَمَّا حُقُوقُ اللَّهِ تَعَالَى فَهِيَ مَا يَتَعَلَّقُ بِهِ النَّفْعُ الْعَامُّ فَلاَ يَخْتَصُّ بِهِ أَحَدٌ، وَإِنَّمَا هُوَ عَائِدٌ عَلَى الْمَجْمُوعِ، وَنُسِبَ هَذَا الْحَقُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى تَعْظِيمًا لِشَأْنِهِ.

وَمِنْ هَذِهِ الْحُقُوقِ: زَكَاةُ الْمَال وَصَدَقَةُ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْخَرَاجُ عَلَى الأَْرْضِ الزِّرَاعِيَّةِ وَغَيْرُهَا مِنَ الْحُقُوقِ.

وَأَمَّا حُقُوقُ الْعِبَادِ فَهِيَ مَا لِبَعْضِ الْعِبَادِ عَلَى غَيْرِهِمْ مِنَ الْحُقُوقِ الْمَالِيَّةِ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالدَّيْنِ وَالنَّفَقَاتِ وَغَيْرِهَا مِنَ الْحُقُوقِ.

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (حَقٌّ ف ١٢ وَمَا بَعْدَهَا) .

الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةُ وَغَيْرُهَا:

٢٠ - الأَْمْوَال تَنْقَسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

أ - الأَْمْوَال الرِّبَوِيَّةُ: وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ