للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُجْهَرُ فِيهِ (١) . كَمَا أَنَّ الْحَنَابِلَةَ قَالُوا بِاسْتِحْبَابِهَا لِلْمُقْتَدِي فِي الْجَهْرِيَّةِ عِنْدَ سَكَتَاتِ الإِْمَامِ (٢) .

أَمَّا الشَّافِعِيَّةُ فَقَالُوا: يَجِبُ عَلَى الْمُقْتَدِي قِرَاءَةُ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي الصَّلاَةِ السِّرِّيَّةِ قَوْلاً وَاحِدًا؛ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا رَوَاهُ عُبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٣) .

أَمَّا فِيمَا يُجْهَرُ فِيهَا فَفِيهِ قَوْلاَنِ: الْقَدِيمُ أَنَّهُ لاَ يَقْرَأُ بَل يُنْصِتُ، وَذَلِكَ لِلآْيَةِ وَالأَْحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. وَفِي الْجَدِيدِ: تَتَعَيَّنُ قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، حِفْظًا أَوْ نَظَرًا فِي مُصْحَفٍ، أَوْ تَلْقِينًا، فِي كُل رَكْعَةٍ، لِكُلٍّ مِنَ الإِْمَامِ وَالْمُنْفَرِدِ وَالْمُقْتَدِي، سَرِيَّةً كَانَتِ الصَّلاَةُ أَوْ جَهْرِيَّةً، وَذَلِكَ لِمَا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ مِنْ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَلاَةَ لِمَنْ لاَ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ (٤) .

وَتَفْصِيل الْمَوْضُوعِ فِي مُصْطَلَحِ: (قِرَاءَة) .

السُّكُوتُ لاِسْتِمَاعِ الْخُطْبَةِ:

٧ - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ: (الْحَنَفِيَّةُ


(١) الدسوقي ١ / ٢٣٦، ٢٣٧، والمغني ١ / ٥٦٢ - ٥٦٥، ٥٥٦.
(٢) المغني ١ / ٥٦٥، ٥٦٦، ٥٦٧.
(٣) حديث: " لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ". أخرجه البخاري (الفتح ٢ / ٢٣٧ - ط السلفية) . ومسلم (١ / ٢٩٥ - ط الحلبي) من حديث عبادة بن الصامت.
(٤) المهذب ١ / ٧٩، ومغني المحتاج ١ / ١٥٦، ١٥٧.